للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أبواب الشروط المعتبرة لثبوت ولاية النكاح]

[باب في ولاية العبد في النكاح]

مسألة (١١٥٨) مذهب جمهور أهل العلم أن العبد لا تثبت له ولاية وقال أصحاب الرأي: يجوز أن يزوجها العبد بإذنها (١).

مغ ج ٧ ص ٣٥٦.

[باب في ولاية الكافر على المسلمة]

مسألة (١١٥٩) مذهب عامة أهل العلم على أنه لا ولاية لكافر على مسلمة. قال ابن المنذر: أْجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا، وقال أحمد رحمه الله تعالى: بلغنا أن عليًّا أجاز نكاح الأخ ورد نكاح الأب وكان نصرانيًا (٢).

مغ ج ٧ ص ٣٥٦.

[باب في اشتراط البلوغ لثبوت الولاية]

مسألة (١١٦٠) جمهور أهل العلم على أن البلوغ شرط في ثبوت الولاية وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر وأبو ثور. وأحمد في رواية. وعن أحمد رواية أخرى أنه إذا بلغ الغلام عشرًا زوج وتزوج وطلق وأجيزت وكالته في الطلاق. قال الموفق: وهذا يحتمله كلام الخرقي. ثم قال -رحمه الله- والأول اختيار أبي بكر وهو الصحيح.

مغ ج ٧ ص ٣٥٦.

[باب في الولي هل له أن يزوج نفسه من موليته بإذنها؟]

مسألة (١١٦١) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من كان وليًّا لامرأة يجوز له نكاحها (٣)


(١) بناءً على أن المرأة تزوج نفسها عندهم. وانظر الحاوي ج ٩ ص ١٤٠.
(٢) وذكر الموفق عن أبي الخطاب في الذمي إذا أسلمت أم ولده هل يلي نكاحها؟ على وجهين (أحدهما) يليه لأنها مملوكة فيلي نكاحها كالمسلم ولأنه عقد عليها فيليه كإجارتها (والثاني) لا يليه؛ لقول الله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} ولأنها مسلمة فلا يلي نكاحها كابنته، فعلى هذا يزوجها الحاكم وهذا أولى لما ذكرنا من الإجماع. مغ ج ٧ ص ٣٦٣ وانظر الحاوي ج ٩ ص ١١٦.
(٣) كابن العم والسيد والحاكم والسلطان.

<<  <  ج: ص:  >  >>