للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورُوي عن ابن مسعود وابن عباس ومعاوية أن الزكاة تجب فيه حين استفاده إذا بلغ نصابًا. قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري يزكى المال المستفاد بحول الأصل إذا كان الأصل نصابًا. حكاه ابن رشد عنهم (١).

مغ ج ٢ ص ٤٩٧.

[باب في العسل هل فيه زكاة؟]

مسألة (٤٧٠) جمهور أهل العلم على أنه لا زكاة في العسل، وبه يقول مالك والشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وابن المنذر، وبه يقول أبو حنيفة إن لم يكن في أرضٍ عشرية. قال ابن النذر: ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يَثْبُتُ ولا إجماع فلا زكاة فيه وهو قول الجمهور، وحكاه عن الجمهور ابن رشد كذلك وابن عبد البر.

وقال أحمد: فيه الزكاة، ويروى ذلك عن عمر بن عبد العزيز ومكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وإسحاق. وبه قال أبو حنيفة إن كان في أرض العشر (٢).

بداية ج ١ ص ٣٣٤.

* * *


(١) انظر بداية ج ١ ص ٣٥٧.
(٢) انظر مغ ج ٢ ص ٥٧٧، نيل ج ٤ ص ٢٠٨، تحفة الأحوذي ج ٣ ص ٢٧٢، فتح ج ٢ ص١١١. قلت: زعم الترمذي في جامعه على أن القول بوجوب الزكاة في العسل هو الذي عليه العمل عند أكثر أهل العلم، وذكره الحافظ في الفتح وجعله مقابل قول ابن المنذر ثمَّ قال: وأشار شيخنا (العراقي) في شرحه (على الترمذي) إلى أن الذي نقله ابن المنذر أقوى. انظر فتح ح ٧ ص ١١٢. قلت: وقد ذكر الماوردي أن الشافعي -رحمه الله- علَّق القول فيه في مذهبه القديم، واستظهر الماوردي ما قاله الشافعي في الجديد وأنه هو الصحيح من معنى تعليق قوله في القديم. انظر. الحاوي ج ٣ ص ٢٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>