الثلاثة، وهي الحرام والمدينة والأقصى؛ لم يلزمه ولا ينعقد نذره. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد.
وقال أحمد: لا ينعقد نذره ولكن يلزمه كفارة يمين.
وقال الليث بن سعد: يلزمه المشي إلى ذلك المسجد.
وقال محمَّد بن مسلمة المالكي: إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه.
مج ج ٨ ص ٣٧٧ مغ ج ١١ ص٣٥٠ بداية ج ١ ص ٥٦٢.
[باب في الوفاء بالنذر عن الميت]
مسألة (٧٩٨) جمهور أهل العلم على أن من مات وكان قد نذر نذرًا ماليًّا (١) ولم يترك تركة (مالًا) أو كان نذرًا غير مالي، فإنه لا يجب على الورثة الوفاء بذلك ولكن يستحب. وهو مذهب الشافعي.
وقال أهل الظاهر: يجب الوفاء بالنذر عن الميت في الحالين. حكاه عنهم النووي.
شرح ج ١١ ص ٩٧.
* * *
(١) كأن ينذر أن يتصدق بكذا على الفقراء مخصوصين أو غير مخصوصين. وغير المال كأن ينذر أن يمشي إلى مسجد من المساجد الثلاثة أو أن يصوم كذا وكذا.