للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في بيع جلد الميتة قبل الدباغ]

مسألة (٨٦٥) جمهور العلماء على عدم جواز ييع جلد الميتة قبل الدباغ. وهو مذهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة بجوازه (١).

مج ج ٩ ص ٢١٨.

[باب في الانتفاع بشحوم الميتة في الاستصباح وطلاء السفن ونحو ذلك]

مسألة (٨٦٦) جمهور أهل العلم على عدم جواز الانتفاع بشحوم الميتة في شيء وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي وأصحابه ومحمد بن جرير الطبري: يجوز الانتفاع بها في طلي السفن والاستصباح وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي.

شرح ج ١١ ص ٦.

باب في بيع السَّمنِ والزيت المتنجسين

مسألة (٨٦٧) جماهير العلماء على عدم جواز ييع السمن والزيت إذا تنجسا بشرط أن يكونا مائعين. وهو المشهور من مذهب الشافعي، وبه قال مالك وأحمد، وقالوا ولا يمكن تطهيرهما.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد: يمكن غسله، ويجوز بيعه قبل غسله كالثوب النجس وكما يجوز الاستصباح به والوصيه به والصدقة والهبة.

وقال داود: يجوز بيع الزيت دون السمن (٢).

مج ج ٩ ص ٢٢٥.


(١) انظر بداية ج ٢ ص ١٥٣
(٢) انظر بداية ج ٢ ص ١٥٤. الحاوي ج ٥ ص ٣٨٤. قلت: وأما الانتفاع بالسمن أو الزيت إذا تنجسا في الاستصباح أو جعله صابونًا، وكذلك إطعام الميتة للكلاب الجائز اقتناؤها أو للدواب كالحمير والبغال ونحو ذلك. قال النووي: فيه خلاف بين السلف. الصحيح من مذهبنا جواز جميع ذلك. ونقله القاضي عياض عن مالك وكثير من الصحابة والشافعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث بن سعد. قال وروي نحوه عن عليٍّ وابن عمر وأبي موسى والقاسم بن محمَّد وسالم بن عبد الله بن عمر. ثم قال -رحمه الله-: وقال عبد الملك بن الماجشون وأحمد بن حنبل وأحمد ابن صالح: لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كله في شيء من الأشياء والله أعلم. اهـ. انظر شرح ج ١١ ص ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>