(٢) انظر بداية ج ٢ ص ١٥٤. الحاوي ج ٥ ص ٣٨٤. قلت: وأما الانتفاع بالسمن أو الزيت إذا تنجسا في الاستصباح أو جعله صابونًا، وكذلك إطعام الميتة للكلاب الجائز اقتناؤها أو للدواب كالحمير والبغال ونحو ذلك. قال النووي: فيه خلاف بين السلف. الصحيح من مذهبنا جواز جميع ذلك. ونقله القاضي عياض عن مالك وكثير من الصحابة والشافعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه والليث بن سعد. قال وروي نحوه عن عليٍّ وابن عمر وأبي موسى والقاسم بن محمَّد وسالم بن عبد الله بن عمر. ثم قال -رحمه الله-: وقال عبد الملك بن الماجشون وأحمد بن حنبل وأحمد ابن صالح: لا يجوز الانتفاع بشيء من ذلك كله في شيء من الأشياء والله أعلم. اهـ. انظر شرح ج ١١ ص ٧.