للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبواب صلاة الكسوف (١)

[باب في الخطبة لصلاة الكسوف]

مسألة (٤٠٢) جمهور العلماء على استحباب خطبتين بعد صلاة الكسوف وهو مذهب الشافعي.

وقال مالك وأبو حنيفة وأبو يوسف وأحمد في رواية: لا تشرع لها الخطبة (٢).

مج ٥ ص ٥٨.

[باب في الجهر والإسرار في صلاتي الكسوف والخسوف]

مسألة (٤٠٣) أكثر الفقهاء على أنه يُستحب الإسرار في صلاة كسوف الشمس وبه قال الشافعي.

وقال أبو يوسف ومحمد وإسحاق: يستحب الجهر فيها (٣).

الحاوي ج ٢ ص ٥٠٨.

* * *


(١) اتفق العلماء على أن صلاة الكسوف سنَّة وليست واجبة وأنها تصلى في جماعة، وأما مسائل الجمهور فهي قليلة معدودة، واختلفوا فيما سوى ذلك من فروعها كعدد الركعات وصفة القراءة فيها وحكم صلاتها في الأوقات المنهي عنها والخطبة فيها إلى غير ذلك. انظر بداية ج ١ ص ٢٧٤.
(٢) راجع مغ ج ٢ ص ٢٧٨، بداية ج ١ ص ٢٧٨.
(٣) أما صلاة خسوف القمر فالمستحب فيها الجهر، حكى فيه الإجماع الماوردي. انظر الحاوي ج ٢ ص ٥٠٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>