للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حق المسلمين وغير المسلمين من أهل الذمة ونحوهم. وبه يقول مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة لا يشرع التغليظ إلا بالعدد وهو في القسامة واللعان خاصةً. ولا يشرع بالزمان ولا بالمكان. وبقول أبي حنيفة قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وقال مسروق وأبو عبيدة بن عبد الله وعطاء وشريح والحسن وإبراهيم بن كعب بن سور والثوري وأبو عبيد التغليظ على أهل الذمة وحدهم. وهو مذهب أحمد. وهو اختيار أبي بكر وابن قدامة من الحنابلة (١).

الحاوي الكبير ١٧ (ص: ١٠٧).

[باب في التغليظ بالإحلاف بالمصحف هل يشرع؟]

مسألة (١٦٠٠) عامة أهل العلم على أن الإحلاف بالمصحف لا ينبغي أن يطلبه الحكام والقضاة من الحالفين. قال ابن المنذر. ولم نجد أحدًا يوجب اليمين بالصحف، وقال الشافعي: رأيتهم يؤكدون بالمصحف. ورأيت ابن مازن وهو قاضٍ بصنعاء يغلظ اليمين بالصحف. وحكى الشافعي عن مطرف أن ابن الزبير كان يُحْلِف على المصحف. قال -رحمه الله-: ورأيت مطرفًا بضعًا يحلف على المصحف. قال الشافعي: وهو حسن (٢).

وحكى الماوردي عن الشافعي أنه لا يستحب وإنما أجازه.

وحكى القرطبي أن قتادة كان يُحْلِفَ بالمصحف. وحكى عن ابن المنذر نقله عن أحمد وإسحاق أنهما كان لا يكرهان ذلك.

وقال ابن العربي: هو بدعة.

القرطبي ج ٦ (ص: ٣٥٤) مغ ج ١٢ (ص: ١١٨).


= وكنائسهم. ثم اختلف القائلون بالتغليظ في أي شيء من الدعاوي تغلظ، فقال قوم في قليل الشيء وكثيره. وبه يقول الطبري. وقال آخرون: فيما تقطع به اليد فصاعدًا وبه يقول مالك. وقال الشافعي إن كان مالًا ففي عشرين مثقالًا من الذهب فما فوق. وإن كان غير مال؛ كالحدود وما لا يثبت إلا بشاهدين ففي قليل الشيء وكثيره. انظر الحاوي ج ١٧ (ص: ١٠٧) وما بعد. مغ ج ١٢ (ص: ١١٥) وما بعد.
(١) انظر مغ ج ١٢ (ص: ١١٤) القرطبي ج ٦ (ص: ٣٥٣) بداية ج ٢ (ص: ٥٦٤).
قلت: وقد حكى الموفق -رحمه الله- تعالى أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن التغليظ ليس واجبًا إذا كان بالمكان أو بالزمان أو بالألفاظ. وقد ذكر الماوردي ما حكاه الموفق في هذه المسألة عن الشافعي في قول له إن التغليظ بالمكان والزمان واجب لا يجزئ اليمين بتركه، وإن كان الموفق قد ذكر أنه قول للشافعي في المكان دون الزمان. انظر مغ خ ١٢ (ص: ١١٧). الحاوي ج ١٧ (ص: ١١٣).
(٢) انظر الحاوي ج ١٧ (ص: ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>