للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في الأضحية وأحكامها]

[باب في حكم الأضحية]

مسألة (٧٦٦) أكثر العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه. وهو مذهب الشافعي، وبه قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر.

وقال ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة والأوزاعي: واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى. وحكى الماوردي عن أبي حنيفة أنها واجبة على المقيم دون المسافر. قلت: وهو الصحيح من مذهبه.

وقال محمَّد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصار. وحكى الماوردي عن محمَّد كقول الجمهور (١).

مج ج ٨ ص ٢٨٤ مغ ج ١١ ص ٩٤. الحاوي ج ١٥ص ٧١. شرح ج ١٣ ص ١١٠.

باب في ذبح الأضحية ليلًا ونهارًا

مسألة (٧٦٧) جمهور الفقهاء على جواز ذبح الأضحية ليلًا ونهارًا في أيام الذبح مع استحباب أن يكون الذبح نهارًا وكراهته ليلًا. وهو مذهب الشافعي.

وبه قال أبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور والأصح عن أحمد.

وقال مالك: لا يجزؤه الذبح ليلًا، بل يكون شاة لحم وهي رواية عن أحمد (٢).

مج ج ٨ ص٢٩٠. شرح ج ١٣ ص ١١١.


(١) انظر إعلاء السنن ج ١٧ ص ٢١٧
(٢) راجع مغ ج ١١ ص ١١٤. الحاوي ج ١٥ ص ١١٤. حكى ابن رشد اتفاق العلماء على أن الأضحية يوم الأضحى لا تجزئ قبل الصلاة وذكر اختلاف العلماء فيمن ذبح بعد الصلاة ولكن قبل ذبح الإِمام وذكر مثله النووي وغيره. انظر بداية ج ١ ص ٥٧٣ مج ج ٨ ص ٢٨٧. قلت: وهذا في حق أهل المناسك وأهل الأمصار ممن تقام لهم صلاة العيد وأما أهل القرى النائية والبوادي فقال ابن المنذر: وأجمعوا على أنها لا يصح ذبحها قبل طلوع الفجر يوم النحر. اهـ وأما بعد هذا الوقت فكم ينتظر هؤلاء إن لم يكن فيهم صلاة العيد؟ اختلاف بين العلماء أوجه ما قيل أنهم ينتظرون قدر الصلاة وخطبة أقرب قرية أو بلدٍ لهم ويبنون هذا على الاحتياط، انظر مج ج ٨ ص ٢٨٨. قلت: ومن الأئمة من لا يجعل وقت إجزاء الأضحية هو الصلاة، وإنما مضي وقت الصلاة. انظر مغ ج ٣ ص ٥٦٦. وانظر بداية ج ١ ص ٥٧٤. وانظر الحاوي ج ١٥ص ٨٥. شرح ح ١٣ ص ١١٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>