(٢) راجع مغ ج ١١ ص ١١٤. الحاوي ج ١٥ ص ١١٤. حكى ابن رشد اتفاق العلماء على أن الأضحية يوم الأضحى لا تجزئ قبل الصلاة وذكر اختلاف العلماء فيمن ذبح بعد الصلاة ولكن قبل ذبح الإِمام وذكر مثله النووي وغيره. انظر بداية ج ١ ص ٥٧٣ مج ج ٨ ص ٢٨٧. قلت: وهذا في حق أهل المناسك وأهل الأمصار ممن تقام لهم صلاة العيد وأما أهل القرى النائية والبوادي فقال ابن المنذر: وأجمعوا على أنها لا يصح ذبحها قبل طلوع الفجر يوم النحر. اهـ وأما بعد هذا الوقت فكم ينتظر هؤلاء إن لم يكن فيهم صلاة العيد؟ اختلاف بين العلماء أوجه ما قيل أنهم ينتظرون قدر الصلاة وخطبة أقرب قرية أو بلدٍ لهم ويبنون هذا على الاحتياط، انظر مج ج ٨ ص ٢٨٨. قلت: ومن الأئمة من لا يجعل وقت إجزاء الأضحية هو الصلاة، وإنما مضي وقت الصلاة. انظر مغ ج ٣ ص ٥٦٦. وانظر بداية ج ١ ص ٥٧٤. وانظر الحاوي ج ١٥ص ٨٥. شرح ح ١٣ ص ١١٠.