للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب المفلس]

[باب في حبس المعسر بالدين]

مسألة (٩٤١) أكثر أهل العلم على جواز حبس المعسر في الدين حتى يثبت إعساره. وبه قال مالك والشافعي وأبو عبيد والنعمان (١) وسوار وعبيد الله بن الحسن. وروي كذلك عن شريح والشعبي.

وقال عمر بن عبد العزيز: يقسم ماله بين الغرماء ولا يحبس. وبه قال عبد الله بن جعفر والليث بن سعد.

مغ ج ٤ ص ٥٠٣ الإشراف ج ١ ص ١٤٥.

باب في المفلس الذي لا مال له أصلًا

مسألة (٩٤٢) جمهور الفقهاء على أن المفلس الذي لا مال له أصلًا فإن فلسه يسقط الدين عنه إلى وقت ميسرته.

وحكي عن عمر بن عبد العزيز أن لغرمائه أن يؤاجروه بما يفي بديونهم. قال ابن رشد: وبه قال أحمد من فقهاء الأمصار (٢).

بداية ج ٢ ص ٣٤٦.

[باب في الرجل يبيع الشيء فيجده بعينه عند المفلس]

مسألة (٩٤٣) جمهور أهل العلم على أن من باع سلعةً بعوض إلى أجل لرجلٍ ثم تبين فَلَسُهُ ووجد البائع سلعته بعينها عند المفلس فهو أحق بها من باقي الغرماء، وسواء كان له غريم أو غرماء غير البائع أو لم يكن إلا هو. وهو قول عثمان وعليّ رضي الله


(١) يعني أبا حنيفة النعمان -رحمه الله-. قلت: وهذا النقل عن العلماء والذين ذكرهم الموفق ابن قدامة -رحمه الله- في أصله لابن المنذر -رحمه الله- في كتاب الإشراف. قلت: وحكى ابن رشد الاتفاق على حبس المدين إذا ادعى الفلس ولم يتبين صدقه. انظر بداية ج ٢ ص ٣٤٦ وأما من ثبت إعساره، فحكى النووي عن الجمهور أنه لا يحبس وهو قول مالك والشافعي وعن ابن شريح أنه يحبس. انظر شرح ج ١٠ ص ٢١٨، ٢٢٧.
(٢) انظر قول أحمد في الأشراف ج ١ ص ١٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>