للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أحمد في رواية: لا يكمل فيه العتق.

مغ ج ١٢ (ص: ٢٨٥).

باب في الرجل يعتق عبده وله مال (١)

* * *


(١) يعني وللعبد مالٌ، اختلف الفقهاء في هذه المسألة. قال كثيرون: المال لسيده روي هذا عن ابن مسعود وأبي أيوب وأنس بن مالك - رضي الله عنه -، وبه قال قتادة والحكم والثوري والشافعي وأصحاب الرأي. وروي ذلك عن عثمان البتي وحماد وداود بن أبي هند وحميد. وقال الآخرون: المال تابع للعبد، وبه قال الحسن وعطاء والشعبي والنخعي ومالك وأهل المدينة. انظر مغ ج ١٢ (ص: ٢٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>