للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كذلك عن زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنهم، وبه قال الشافعي (١) وأحمد في الرواية المشهورة عنه.

وقال آخرون: في الشفة العليا ثلث الدية، وفي السلفى الثلثان، وهو مذهب زيد بن ثابت رضي اللَّه تعالى عنه. حكاه عنه جزمًا ابن رشد، وبه قال سعيد بن المسيب والزهري.

مغ جـ ٩ (ص ٦٠٣) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٣).

باب في اللسان (٢) وفي الكلام إذا ذهب بعضهما

مسألة (١٤٠٤) أكثر أهل العلم على أن من جنى على لسانه فقطع بعضه فذهب بعض كلامه أنه ينظر إلى ما ذهب من حروف الكلام فيعطي من الدية بقدر ما ذهب منها، وإذا ذهب الكلام كله ففيه الدية كاملة: قال القرطبي: هذا قول مالك والشافعي (٣) وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي.

القرطبي جـ ٦ (ص ٢٠٠).

[باب في الأسنان والأضراس هل هي سواء؟]

مسألة (١٤٠٥) جمهور العلماء على أن الأسنان والأضراس سواء في الديات فكما أن في كل سن خمس من الإبل (٤) فكذلك الأمر في الأضراس في كلِّ منها خمس من الإبل، وممن قال بهذا: عروة وطاوس وقتادة والزهري ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن، وقد روى هذا عن ابن عباس ومعاوية رضي اللَّه تعالى عنهم.

قلت: وهو المعتمد في مذهب أحمد.


(١) انظر الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ٢٦١).
(٢) حكى الموفق الإجماع أن فيه الدية ولم يحك ذلك في الكلام، وما أراهم إلا متفقين على أن في الكلام إذا ذهب الدية وكذلك لا يختلف العلماء في أن لسان الأخرس إذا قطع أن ليس فيه دية كاملة. انظر مغ جـ ٩ (ص ٦٠٤) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٥) الحاوي جـ ١٢ (ص ٢٦٢، ٢٦٣).
(٣) انظر الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ٢٦٤) مغ جـ ٩ (ص ٦٠٦).
(٤) وهذا مما لا خلاف فيه يعلم. مغ جـ ٩ (ص ٦١١) قلت: وهذا في الأسنان الدائمة، وأما في غيرها فلا خلاف أنه لا دية فيها في الحال إذا قلعت، ولكن إذا شك في أنها تبدل ينتظر مدة قلت: وأهل الطب لا يعسر عليهم معرفة هذا. انظر في هذه المسألة مغ جـ ٩ (ص ٦١٣) الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ٢٧٢) القرطبي جـ ٦ (ص ١٩٨، ١٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>