(٢) حكى الموفق الإجماع أن فيه الدية ولم يحك ذلك في الكلام، وما أراهم إلا متفقين على أن في الكلام إذا ذهب الدية وكذلك لا يختلف العلماء في أن لسان الأخرس إذا قطع أن ليس فيه دية كاملة. انظر مغ جـ ٩ (ص ٦٠٤) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٥) الحاوي جـ ١٢ (ص ٢٦٢، ٢٦٣). (٣) انظر الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ٢٦٤) مغ جـ ٩ (ص ٦٠٦). (٤) وهذا مما لا خلاف فيه يعلم. مغ جـ ٩ (ص ٦١١) قلت: وهذا في الأسنان الدائمة، وأما في غيرها فلا خلاف أنه لا دية فيها في الحال إذا قلعت، ولكن إذا شك في أنها تبدل ينتظر مدة قلت: وأهل الطب لا يعسر عليهم معرفة هذا. انظر في هذه المسألة مغ جـ ٩ (ص ٦١٣) الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ٢٧٢) القرطبي جـ ٦ (ص ١٩٨، ١٩٩).