أنه إن علم جنابته قبل الفجر ثمَّ نام حتى أصبح لم يصح صومه وإلا فيصح.
وقال النخعي: يصحُّ النفل دون الفرض، وعن الأوزاعي أنه لا يصح صوم منقطعة الحيض حتى تغتسل، وبه قال الحسن بن حي وعبد الملك بن الماجشون والعنبري وأوجبوا عليها القضاء (١).
مج ج ٦ ص ٢٦٥، مغ ج ٣ ص ٧٥، ٧٦، بداية ج ١ ص ٣٨٧، الحاوي ج ٣ ص ٤١٤، قرطبي ج ٢ ص ٣٢٥.
باب في من أفطر ناسيًا
مسألة (٥٥٣) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من فعل شيئًا من المفطرات ناسيًا فصومه صحيح ولا شيء عليه، رُوي ذلك عن عليٍّ وبه قال أبو هريرة وابن عمر وعطاء وابن أبي ذئب والأوزاعي والحسن البصري ومجاهد وأبو حنيفة والشافعي والثوري وإسحاق وأبو ثور وداود وابن المنذر وغيرهم.
وقال رييعة ومالك: يفطر الناسي في فعل ما يفطر به العامد.
وقال عطاء والأوزاعي والليث: يفطر الناسي في الجماع دون غيره.
وقال أحمد: يفطر الناسي في الجماع ويجب عليه القضاء والكفارة.
مغ ج ٣ ص ٥١، مج ج ٦ ص ٢٨٦.
باب فيمن أكل ظانًا عدم طلوع الفجر أو غروب الشمس
مسألة (٥٥٤) جمهور العلماء على أن من أكل أو شرب ظانًّا عدم طلوع الفجر أو عدم غروب الشمس فبان له خلاف ذلك فإن عليه القضاء وهو قول ابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهم، وهو قول عطاء وسعيد بن جبير ومجاهد والزهري والثوري، حكاه ابن المنذر عنهم وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأبو ثور.
وقال إسحاق بن راهويه وداود: صومه صحيح ولا قضاء. وحكى ذلك عن عطاء
(١) قال الإِمام الماوردي -رحمه الله- تعالى وطيب ثراه: أما من يصبح جنبًا من احتلام فهو على صومه (يعني صيامه صحيح) إجماعًا، وكذلك لو احتلم نهارًا كان على صومه باتفاق العلماء قلت: ثم ذكر مسألة الكتاب وأن جماعة الفقهاء على صحه صومه، ثمَّ حكى الخلاف عن أبي هريرة والحسن بن صالح بن يحيى. انظر الحاوي ج ٣ ص ٤١٤.