للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بمجرد تملكها وقبل أن يعتقها. وقال الحسن: هما على نكاحهما وحتى لو أعتقها.

مغ ج ٧ ص ٥٢٨.

[باب فيمن ملك بعض زوجته الأمة]

مسألة (١١٩٩) عامة المفتين من الفقهاء على أن من ملك بعض زوجته الأمة انفسخ نكاحها ولا يحل له وطؤها حتى يستخلصها فتحل له بملك اليمين. وروي عن قتادة أنه قال: لم يزده ملكه فيها إلا قربًا.

مغ خ ٧ ص ٥٢٨.

[باب في حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين]

مسألة (١٢٠٠) مذهب العامة من العلماء حتى كاد أن يكون إجماعًا أنه إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين وتخلف الآخر حتى انقضت عدة المرأة انفسخ النكاح.

باب في الأمة يتزوجها المسلم ثم تباع هل ينفسخ نكاحها أو يكون طلاقًا؟

مسألة (١٢٠١) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الأمة إذا كانت مزوجة من مسلم ثم بيعت فإنها لا تطلق ونكاحها لا ينفسخ وأن قوله تعالى {إلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (١)


= النص) أولى. مغ ج ٧ ص ٥٢٠. وقسم الماوردي حال المخطوبة إلى أربعة أقسام (الأول). أن تأذن لخاطبها أو لوليها في تزويجه، فلا يجوز لأحد أن يتقدم لخطبتها. (الثاني) أن ترد الخاطب الأول وترفضه صريحًا فيجوز حينئذ لغيره أن يتقدم لخطبتها وهذان القسمان لا خلاف معتبر فيهما. (والثالث) أن تمسك على الجواب قبولًا أو ردًا فيجوز خطبتها. وعليه يحمل ما جاء في حديث فاطمة بنت قيس في استشارتها للنبي - صلى الله عليه وسلم - (الرابع) أن تظهر الرضا بالخاطب دون إذن في التزويج كأن تكون لا زالت تفاوض هي أو وليها في شروط العقد أو المهر ونحو ذلك. ففي هذه الحالة اختلف الفقهاء. قال الشافعي في القديم من قوله ومالك: لا يجوز لأحد أن يخطبها. وقال الشافعي في الجديد لا يحرم حتى تصرح بالإذن. انظر الحاوي: ج ٩ ص ٣٥١ وما بعد.
(١) يعني قوله تعالى في تحريم النساء المحصنات أي المتزوجات على من أراد التزوج منهن فلا يجوز إجماعًا العقد على امرأة وهي تحت عصمة رجل آخر ثم استثنى ربنا عز وجل ملك اليمين فقال تعالى: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وهي المرأة الكتابية تسبى في الغزو (أو غير كتابية تسبى ثم تسلم) حتى يحل وطئها وتكون مزوجةً يعني تحت عصمة رجل فإذا سبيت ووقعت في ملك مسلم انفسخ نكاحها. فهذا الحكم عند الجمهور خاص بالمسبيات، وعند ابن عباس أنه عام في كل من صارت ملكًا لأحد وكانت مزوجة فإن نكاحها ينفسخ. انظر شرح ج ١٠ ص ٣٥، الإشراف ج ١ ص ٢٠١. قلت: وأما إذا وقعت في مِلْك مسلم وزوجها مقيم في دار الحرب فإن عقد نكاحها ينفسخ بإجماع عمن يحفظ عنه العلم. هكذا حكاه ابن المنذر. انظر الإشراف ج ١ ص ٢٠٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>