(١) حُكي عن ابن المسيب أنه قال في الجنب: يقرأ القرآن. أليس هو في جوفه؟!. انظر مغ ج ١ ص ١٣٤. (٢) قال مالك: قال زيد بن أسلم: لا بأس أن يمر الجنب في المسجد عابر سبيل. قال مالك: وكان زيد يتأول هذه الآية في ذلك {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: ٤٣] وكان يوسًع في ذلك، قال مالك: ولا يعجبني أن يدخل الجنب في المسجد عابر سبيل ولا غير ذلك، ولا أرى بأسًا أن يمرَّ فيه من كان على غير وضوء ويقعد فيه. اهـ. انظر المدونة ج ١ ص ٣٧. (٣) ذكر صاحب التحفة أن الجنب إذا احتاج لدخول المسجد تيمم ودخل. انظر تحفة ج ١ ص ٣٢، وانظر مسألة الكتاب في بداية ج ١ ص ٦٧، قرطبي ح ٥ ص ٢٠٦.