للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال داود: يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن، وروي هذا عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، وروي كذلك عن سعيد بن المسيب (١). قال النووي: قال القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما: واختاره ابن المنذر.

مج ج ٢ ص ١٦٢، بداية ج ١ ص ٦٨، تحفة ج ١ ص ٣٢.

[باب في دخول المسجد والمكث فيه للجنب]

مسألة (٨٧) جمهور العلماء على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد وسواء توضَّأ أم لم يتوضَّأ. وممن روي عنه حرمة المكث في المسجد ولو توضأ: عبد الله بن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد ابن جبير وعمرو بن دينار ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وإسحاق بن راهويه. وهو مذهب الشافعي.

وقال أحمد: يحرم المكث على الجنب بدون وضوء، فإذا توضأ جاز له المكث.

وقال المزني وداود وابن المنذر: يجوز للجنب المكث في المسجد مطلقًا، وحكاه الشيخ أبو حامد عن زيد بن أسلم (٢).

قلت: وأما العبور فيجوز عند الشافعي بحاجة وبغير حاجةٍ خلافًا لأحمد، وحُكي عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه أنه لا يجوز له العبور إلا إذا لم يكن له بدُّ، فيتوضأ ويمرُّ (٣). مج ج ٢ ص ١٦٣, مغ ج ١ ص ١٣٦، نيل ج ١ ص ٢٨٨.

* * *


= قبل أسطرٍ، وإلا فالخلاف في المسألة ثابت. انظر الحاوي ج ١ ص ١٤٨. قلت: ولم يفرق صاحب التحفة السمرقندي الحنفي بين الآية وبعض الآية في تحريمها على الجنب خلافًا للإمام الطحاوي. انظر تحفة ج ١ ص ٣٢، وانظر معاني الآثار ج ١ ص ٩٠، وانظر مسألة الكتاب في مغ ج ١ ص ١٣٤، الشرح الصغير ج ١ ص ١٧٦، قرطبي ح ٥ ص ٢٠٨.
(١) حُكي عن ابن المسيب أنه قال في الجنب: يقرأ القرآن. أليس هو في جوفه؟!. انظر مغ ج ١ ص ١٣٤.
(٢) قال مالك: قال زيد بن أسلم: لا بأس أن يمر الجنب في المسجد عابر سبيل. قال مالك: وكان زيد يتأول هذه الآية في ذلك {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: ٤٣] وكان يوسًع في ذلك، قال مالك: ولا يعجبني أن يدخل الجنب في المسجد عابر سبيل ولا غير ذلك، ولا أرى بأسًا أن يمرَّ فيه من كان على غير وضوء ويقعد فيه. اهـ. انظر المدونة ج ١ ص ٣٧.
(٣) ذكر صاحب التحفة أن الجنب إذا احتاج لدخول المسجد تيمم ودخل. انظر تحفة ج ١ ص ٣٢، وانظر مسألة الكتاب في بداية ج ١ ص ٦٧، قرطبي ح ٥ ص ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>