للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[فصل في صفة الغسل وأحكامه]

[باب في الوضوء قبل الغسل]

مسألة (٨٨) جمهور العلماء بل عامتهم على أن الوضوء لمريد الاغتسال من الجنابة سنَّة مستحبة ولا يجب، وحكى ابن جرير الطبري وابن عبد البر الإجماع في هذه المسألة.

نقله عن الطبري النوويُّ، وعن ابن عبد البر ابن قدامة (١).

وقال أبو ثور وداود: هو واجب (٢).

مج ج ٢ ص ١٨٩, بداية ج ١ ص ٦٢.

[باب في المرأة تنقض ضفائرها للغسل]

مسألة (٨٩) جمهور العلماء على أن المرأة إذا أرادت أن تغتسل للجنابة أو للحيض (يعني لطهرها من الحيض) وكان لها ضفائر، فلا يجب عليها أن تنقض ضفائر شعر رأسها إن كان الماء يصل إلى أصول شعرها بغير نقضٍ، وإلا تعينَّ النقض إن لم يصل الماء إلى أصول الشعر إلا به، وبه يقول الشافعي.

وحُكي عن النخعي أنه لابد من النقض مطلقًا.

وحكى ابن المنذر عن الحسن وطاوس أنه يجب النقض في الحيض، ولا يجب في الجنابة وبه قال أحمد مع اختلاف بين أصحابه هل هو واجبٌ أم مستحبٌّ؟ (٣).


(١) قلت: ولعل خلاف أبي ثور وداود لم يبلغ الطبري وابن عبد البر أو لم يثبت عندهما. انظر مغ ج ١ ص ٢١٨.
(٢) ها هنا مسألة شهيرة اختلف فيها الفقهاء، وهي: هل يرفع غسل الجنابة الحدثين الأصغر والأكبر، وذلك لمن كان محدثًا حدثًا أصغر قبل اغتساله؟ في المسألة خلاف شديد لأصحاب الشافعي وجوه أربعة أصحها ما وافق قوله في الأم من أنه يرفع الاثنين معًا, ولأحمد روايتان انظر مغ ج ١ ص ٢١٧، مج ج ٢ ص ١٩٦، الحاوي ج ١ ص ٢٢١، تحفة في ج ١ ص ٢٩.
(٣) حكى الموفق عدم العلم بالمخالف في أن النقض لا يجب في غسل الجنابة. قال: إلا ما روي عن عبد الله بن عمر قلت: ويعكر عليه ما حُكي عن النخعي إذا ثبت. انظر مغ ج ١ ص ٢٢٥. قلت: وألمح ابن رشد إلى هذا الذي حكاه الموفق ثمَّ عارضه بعد ذلك بصحيفة واحدةٍ. انظر بداية ج ١ ص ٦٢، ٦٣، وانظر مسألة الكتاب في الحاوي ج ١ ص ٢٢٥، ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>