للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من أعيانها، وقال آخرون: بل يزكي ثمنه الذي ابتاعه به لا قيمته.

مغ ج ٢ ص ٦٢٣، بداية ج ١ ص ٣٥٥.

[باب في الحول في عروض التجارة متى يبدأ؟]

مسألة (٤٩٥) أكثر من بلغنا (١) قوله من أهل العلم أن الحول في عروض التجارة يبدأ من حين بلوغ مال التجارة النصاب، وبه قال الثوري وأهل العراق والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر. وهو مذهب أحمد.

وقال مالك: ينعقد الحول على ما دون النصاب فإذا كان في آخره نصابًا زكاه.

وقال أبو حنيفة: يعتبر في طرفي الحول دون وسطه.

مغ ج ٢ ص ٦٢٤، ٦٣٣.

* * *


= قال ابن رشد: وروى ابن القاسم عنه: إذا لم يكن له ناض، وكان يتحسر بالعروض، لم يكن عليه في العروض شيء. انظر هذه المسألة في بداية ج ١ ص ٣٥٤.
(١) وقد نص الموفق على أنه قول أكثر أهل العلم عندما ذكر هذه المسألة بسياق مختلف في موضع آخر وهو قوله: وإن اشترى للتجارة ما ليس بنصاب فنمى حتى صار نصابًا انعقد عليه الحول من حين صار نصابًا في قول أكثر أهل العلم. راجع مغ ج ٢ ص ٦٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>