(٢) ليس بين الفقهاء خلاف يعلم في أن كل موضع قذف أحدٌ فيه امرأةً ولا يستحق فيه لعانًا؛ فإن النسب يثبت والحد أو التعزير لاحقان بالقاذف بحسب موجبه، أعني موجب القذف إلا أن يكون القاذف صبيًّا أو مجنونًا فلا ضرب فيه ولا لعان، وبهذا قال الثوري ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر وقال: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم. نقله الموفق في المغني. مغ ج ٩ (ص١٢). (٣) البعض يذكر هذه المسألة في عداد مسائل الإجماع ولا يصح هذا؛ لأن عدم العلم بالمخالف مطلقًا ليس طريقًا معتبرًا للاستدلال على الإجماع عند المحققين وأكثر الأصوليين، فكيف إذا انضم إليه العلم بمخالفة بعض من يجوز له المخالفة. راجع مقدمة الكتاب.