للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

كتاب اللَّعان (١)

[باب في ملاعنة المطلقة الرجعية]

مسألة (١٢٩٤) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من رمى مطلقته الرجعية بالزنا وليس له شهود؛ فإن له أن يلاعنها وسواء كان له منها ولدٌ أم لا. روي هذا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وبه قال جابر بن زيد والنخعي والزهري وقتادة والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد.

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا يلاعن ويجلد إن لم يأت بالشهود (٢).

مغ ج ٨ (ص ١٧).

[باب في هل للزوج القاذف أن يلتعن إذا سقط عنه الحد بإبراء أو بينة أو نحوه؟]

مسألة (١٢٩٥) جمهور العلماء على أنه ليس للزوج حق الملاعنة وليس هناك نسب ينفيه أو أسقط عنه حد القذف بإبراء الزوجة، أو بإقامة يينهَ ولا نسب ينفى, وقال بعض أصحاب الشافعي: له ذلك لإزالة الفراش (٣).


(١) مشتق من اللعن، وسمى لعانًا؛ لأن كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة ان كان كاذبًا، وقال القاضي سمي بذلك؛ لأن الزوجين ينفكان من أن يكون أحدهما كاذبًا فتحصل اللعنة عليه وهي الطرد والإبعاد. حكى ذلك كله الموفق -رحمه الله- تعالى. مغ ج ٩ (ص ٢) واللعان مشروع بالكتاب والسنة وهو أمر مجمع عليه، وهل يصح اللعان من كل زوجين أم يشترط أن يكونا مسلمين حرين عدلين غير محدودين بقذف؟ في ذلك كله خلاف، انظر مغ ج ٩ (ص٥)، واتفق العلماء على أن المدخول بها وغير المدخول بها سواء في جواز ملاعنتها. نقل الإجماع فيها ابن المنذر ونقله عن عطاء والحسن والشعبي والنخعي وعمرو ابن دينار وقتادة ومالك وأهل المدينة والثوري وأهل العراق والشافعى. انظر مغ ٩ (ص ٧).
(٢) ليس بين الفقهاء خلاف يعلم في أن كل موضع قذف أحدٌ فيه امرأةً ولا يستحق فيه لعانًا؛ فإن النسب يثبت والحد أو التعزير لاحقان بالقاذف بحسب موجبه، أعني موجب القذف إلا أن يكون القاذف صبيًّا أو مجنونًا فلا ضرب فيه ولا لعان، وبهذا قال الثوري ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر وقال: ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم. نقله الموفق في المغني. مغ ج ٩ (ص١٢).
(٣) البعض يذكر هذه المسألة في عداد مسائل الإجماع ولا يصح هذا؛ لأن عدم العلم بالمخالف مطلقًا ليس طريقًا معتبرًا للاستدلال على الإجماع عند المحققين وأكثر الأصوليين، فكيف إذا انضم إليه العلم بمخالفة بعض من يجوز له المخالفة. راجع مقدمة الكتاب.

<<  <  ج: ص:  >  >>