للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إثبات استهلال المولود. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة لا تقبل منفردات.

مغ ج ١٢ (ص:١٦).

باب في ثبوت المال لمدعيه بشاهد (١) ويمين

مسألة. (١٥٨٠) أكثر أهل العلم على أن من ادعى مالاً وليس له شاهدان، فإن يمينه مع شاهدٍ واحدٍ يجزئه. روي هذا عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليٍّ رضي الله تعالى عنهم. وهو قول الفقهاء السبعة وعمر بن عبد العزيز والحسن وشريح وإياس بن معاوية وعبد الله بن عتبة وأبي سلمة بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر وربيعة ومالك وابن أبي ليلى وأبي الزناد والشافعي وأحمد.

وقال الشعبي والنخعي والثوري وأبو حنيفة والأوزاعي وجمهور أهل العراق والليث من أصحاب مالك: لا يُقْضَى باليمين والشاهد بل لا بد من شاهدين رجلين أو رجل وامرأتان (٢).

مغ ج ١٢ (ص:٩). شرح ج ١٢ (ص:٤).

* * *


(١) يعني بشاهد ذكرٍ. وهل تقبل شهادة امرأتين ويمين الُمدًّعِي؟ منع ذلك الشافعي وهو مذهب أحمد. وقبل ذلك مالك. انظر مغ ج ١٢ (ص: ١٣) بداية ج ٢ (ص: ٥٦٧).
(٢) انظر بداية ج ٢ ص ٥٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>