للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نيل الأوطار جـ ٨ (ص ٥٣) شرح جـ ١٢ (ص ٣٦).

باب في الانغمار في العدوّ واختراق صفوفهم تعرضًا للقتل والشهادة

مسألة (١٥٠١) جماهير العلماء على أنه يجوز للمجاهد في سبيل الله أن يخترق صفوف العدو وينغمر فيها تعرضًا للقتل وطلبًا للشهادة ولا يكره ذلك.

قلت: ولم يذكر النووي من خالف في هذا، وأنا أحسب أن جماعة قالوا لا يجوز ذلك إلا أن يغلب على ظنه إحداث النكاية بالعدو.

شرح جـ ١٣ (ص ٤٦).

باب في المبارزة (١)

مسألة (١٥٠٢) جمهور أهل العلم، بل عامتهم على جواز المبارزة، وأنكر الحسن البصري المبارزة ولم يعرفها، وكره أبو حنيفة بداءة المسلم بالمبارزة، وروي هذا عن عليٍّ - رضي الله عنه - (٢).

مغ جـ ١٠ (ص ٣٩٤).

باب في مَنْ حُمِلَ على دابة للغزو هل له أن ينتفع بها

مسألة (١٥٠٣) جمهور العلماء على أن الرجل إذا حمل على دابة للغزو فغزا (٣) بها فله أن ينتفع بها كيف شاء، كما ينتفع المالك بماله، وبه يقول سعيد بن المسيب وسالم والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك والليث والثوري ونحوه عن الأوزاعي، وقال مالك فيما حكي عنه: لا يحل له أن يتصرف فيها إلا في سبيل الله.

مغ جـ ١٠ (ص ٣٩٩).


(١) المبارزة أن يخرج فارس من المسلمين لفارس من المشركين قبل احتدام القتال وكانت عادة مشهورة عندهم وفيها تحميس للجيش واستفزر للعدو، وهذا كان معروفًا في غير العرب، وقد يقول قائل: وما الفائدة من ذكرها في كتابك في هذا العصر؟ قلت: لا تدري لعل الزمان يطوى فيعود الناس للخيل والسيف، كما تظاهرت بذلك أحاديث المصطفى - صلى الله عليه وسلم - أن هذا سيكون في آخر الزمان مع أن المبارزة لازال موجود أصلها حتى في حديث الأسلحة والجيوش، وقد سمعنا عن مبارزات بالطائرات وأخرى بالدبابات والله المستعان.
(٢) انظر الحاوي جـ ١٤ (ص ٢٥١).
(٣) أما إذا لم يغز عليها، فلا يحل له أن يتصرف فيها باتفاق. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدًا يقول إن له إن يبيعه في مكانه. اهـ حكاه عنه الموفق. مغ جـ ١٠ (ص ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>