مسألة (٢٣٢) جمهور العلماء على وجوب إقامة الرجل صُلْبَهُ في الركوع ووجوب الاطمئنان فيه وفي سائر الأركان من الاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين وغير ذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود وغيرهم رحمهم الله تعالى جميعًا.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله-: يكفيه في الركوع أدنى انحناء ولا يجب الطمأنينة فيه ولا في شيء من سائر الأركان (١).
مج ج ٣ ص ٣٤٩.
[باب في أذكار الركوع وغيره من الأركان هل يجب شيء من ذلك؟]
مسألة (٢٣٣) جماهير العلماء على أن أذكار الركوع والسجود والاعتدال من الركوع وتكبيرات الانتقالات وغير ذلك. كل ذلك سنَّة مستحبة، ولا يجب شيء من ذلك إلا أنه يكره تعمد ترك ذلك، وليس شيء منها شرط لصحّة الصلاة، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في رواية ضعيفة عنه.
وقال إسحاق بن راهويه: التسبيح واجب إن تركه عمدًا بطلت صلاته، وأن نسيه لم تبطل.
وقال داود: واجب مطلقًا، وأشار الخطابي في معالم السنن إلى اختياره.
وقال أحمد: جميع ذلك واجب، فإن ترك شيئًا منه عمدًا بطلت صلاته، وأن لم يتعمَّد لم تبطل ويسجد للسهو.
مج ج ٣ ص ٣٥٤، مغ ج ١ ص ٥٤٣.
باب في قراءة القرآن في الركوع وفي السجود. هل تُشرع؟
مسألة (٢٣٤) جمهور العلماء على المنع من قراءة القرآن في الركوع وفي السجود وأنها لا تُشرع؟ وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم.