للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[باب في أوقاص المواشي هل فيها زكاة؟]

مسألة (٤٥٧) أكثر العلماء على أنه لا زكاة في أوقاص المواشي وحكاه العبدري عن أبي حنيفة ومحمد وأحمد وداود وهو الصحيح في مذهب مالك، وهو الأصح من قولي الشافعي.

وقال مالك في رواية والشافعي في قول: يتعلق الفرض بالجميع.

مج ٥ ص ٣٣٧.

باب في وسم أنعام الزكاة والجزية في غير الوجه (١)

مسألة (٤٥٨) جماهير العلماء على استحباب وسم أنعام الزكاة والجزية في غير الوجه، وقال أبو حنيفة يكره (يعني كراهة تحريم) لأنه مُثْلهٌ وتعذيث للحيوان (٢).

شرح ج ١٤ ص ١٠٠.

[باب في الإبل تكون دون خمس وعشرين]

مسألة (٤٥٩) جمهور العلماء من السلف والخلف على أنه من ملك دون خمس وعشرين من الإبل فإنه يجزئه أن يخرج عنها بعيرًا ولو كان الفرض في حقه أن يخرج عنها شاة. وهو مذهب الشافعي.

وجاء عن مالك وأحمد وداود: أنه لابد من إخراج شاة ولا يجزئه البعير.

مج ٥ ص ٣٣٨.

باب في الشياه فوق نصابٍ ودون نصابٍ

مسألة (٤٦٠) مذهب العلماء كافة إلا من سنذكره أن الشياه إذا بلغت (ثلاثمائة) وواحدة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة ففيها أربع شياه، (وهو مذهب الشافعي -رحمه الله-)


(١) أما الرسم في الوجه فحرام بالإجماع حكاه النووي وغيره، والرسم كالوشم أثر كَيةٍ بالنار. انظر. شرح ج ١٤ ص ٩٧.
(٢) وعندي أن الوسم جاز لحاجة أصحاب الأنعام لتمييزها عن غيرها، فإذا أمكن الوصول إلى هذا الغرض بدون تعذيب للحيوان فليكن وقد أمكن في عصرنا هذا استحداث وسائل لتعليم الحيوان كله بدون إيلام أو تعذيب فظهر بذلك المعنى الذي من أجله انفرد أبو حنيفة برأيه عن الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>