للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البصري. حكاه عنهما ابن النذر وقال: وبه قال مالك والثوري. والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، وقتادة، وربيعة والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي.

قال ابن المنذر: وقال الحكم وحماد: لا شفعة في العبد. وقال عطاء مرةً: الشفعة في كل شيء حتى في الثوب. وقد اختلف فيه عنه. قال أبو بكر (يعني ابن المنذر)، بالقول الأول أقول. قلت: وحكى ابن رشد عن أبي حنيفة أنه لم يجز الشفعة في البئر والفحل (١)، وأجازها في العرصة والطريق.

الإشراف ج ص ٤١. بداية ج ٢ ص ٣٠٧ شرح ج ١١ ص ٤٥.

[باب في الشفيع والمشتري يختلفان في الثمن ولا بينة]

مسألة (٩٨٣) جمهور الفقهاء على أنه إذا اختلف المشتري والشفيع في الثمن فقال المشتري: اشتريته بكذا. وقال الشفيع: بل اشتريته بأقل من هذا. أن القول قول المشتري إن لم يكن لأحد بينة (٢).

وحكى ابن رشد عن أصحاب مالك الاختلاف في هذه المسألة، فقال ابن القاسم: القول قول المشتري إذا أتى بما يشبه باليمين، فإن أتى بما لا يشبه. فالقول قول الشفيع. وقال أشهب إذا أتى بما يشبه (يعني البينة) فالقول قول المشتري بلا يمين وإذا أتى بما لا يشبه البينة فالقول قوله مع يمينه. وحكي عن مالك قبول قول المشتري بلا يمين إذا كان ذا سلطان ويعرف عنه أنه إذا اشترى زاد في الثمن.

بداية ج ٢ ص ٣١٤.

* * *


(١) الفحل: يعني ذكر النخل الذي تلقح منه النخلة.
(٢) وأما إذا أتى كلاهما ببينة فحكى ابن رشد عن ابن القاسم سقوط البينتين إذا تساوت عدالتهما ويكون القول قول المشتري مع يمينه. وقال أشهب: البينة بينة المشتري لأنها زادت علمًا. بداية ج ٢ ص ٣١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>