للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل في أحكام الولاية (١) في القصاص

[باب في عفو بعض الأولياء عن القصاص دون بعض]

مسألة (١٣٨١) أكثر أهل العلم على أن القصاص حق لجميع أولياء المقتول من أهل ورثته صغارًا كانوا أو كبارًا نساءً أو رجالًا من ذوي القرابة بالنسب أو غيره من الأسباب، فإذا عفا أحدهم أو بعضهم فلا حق لغيرهم بعد هذا في القصاص؛ وإنما هي الدية أو العفو، وبه يقول عطاء والنخعي والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة والشافعي وروي معناه عن عمر وطاوس والشعبي، وهو مذهب أحمد.

وقال الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي: ليس للنساء عفو، وقال مالك في المشهور عنه: هو حق موروث للعصبات خاصةً، وهو وجه لأصحاب الشافعي، ووجه آخر أنه لذوي الأنساب دون الزوجين.

وذهب بعض أهل المدينة إلى أن القصاص لا يسقط بعفو بعض الأولياء دون بعض، وحكاه الماوردي عن مالك (٢).

مغ جـ ٩ (ص: ٤٦٤).

[باب في الولى يعفو ثم يقتل الجاني]

مسألة (١٣٨٢) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن الوليَّ إذا عفا عن القاتل مطلقًا أو إلى مالٍ ثم قتل من عفا عنه فإن عليه القصاص، وممن قال ذلك قتادة وعكرمة والسدي (٣) ومالك والشافعي والثوري وابن المنذر.


(١) لا خلاف يعلم بين العلماء في أن ورثة القتيل (أولياؤه) إذا كانوا أكثر من واحد؛ فإنه لا يجوز لبعضهم استيفاء القود إلا يأذن الباقين وسواء كانوا حاضرين أو غائبين، وأما إن كان بعضهم كبيرًا والبعض صغيرًا أو مجنونًا جنونًا مؤقتًا؛ فهل ينتظر هؤلاء حتى تكتمل أهليتهم؟ في المسألة خلاف وبالانتظار، قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى والشافعي وأبو يوسف وإسحاق وأحمد في رواية , وبعدمه قال حماد ومالك والأوزاعي والليث وأبو حنيفة وأحمد في رواية , وأجمع العلماء على جواز العفو عن القصاص في الجملة، ولا خلاف يعلم أن الولي إذا اختار ترك القصاص وأخذ الدية؛ فله أن يصالح على الدية أو أكثر منها أو أقل. انظر مغ جـ ٩ (ص: ٤٥٨، ٤٦٣، ٤٧٧، ٤٥٩) الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص ١٠٢).
(٢) انظر الحاوي الكبير جـ ١٢ (ص: ١٠٥).
(٣) وهؤلاء قالوا عليه القتل حتمًا ولا يمكن السلطانُ الأولياءَ من العفو عنه أو أخذ الدية، وقال: سائرهم بل فيه القصاص والأمر موكول إلى الأولياء إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا مطلقًا أو أخذوا الدية، أو ما اصطحوا عليه من المال. انظر القرطبي جـ ٢ (ص ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>