للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحسن: تؤخذ منه الدية ولا يقتل.

وقال عمر بن عبد العزيز: الحكم فيه إلى السلطان (١)

مغ جـ ٩ (ص ٤٦٧).

* * *


(١) انظر القرطبي جـ ٢ (ص: ٢٥٦) الحاوي جـ ١٢ (ص: ١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>