للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العقل، وبه يقول مالك والشافعي وأصحاب الرأي، وأحمد في المشهور عنه، وحكى ابن المنذر الإجماع عمن يحفظ من أهل العلم في هذه المسألة.

قال الموفق -رحمه الله-: وحكى بعض أصحابنا عن مالك وأبي حنيفة أن للفقير مدخلًا في التحمل.

مغ جـ ٩ (ص ٥٢٣).

باب في دية المسلم كالمجوسي وغيره (١)

مسألة (١٣٩١) جمهور أهل العلم على أن دية المجوس ثماني مائة درهم وأن دية نسائهم على النصف من ذلك وهي أربعمائة درهم، وممن قال ذلك: عمر وعثمان وابن مسعود رضي اللَّه تعالى عنهم، وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء وعكرمة والحسن ومالك والشافعي وإسحاق، وهو مذهب أحمد.

وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: ديته نصف دية المسلم؛ كدية الكتابي.

وقال النخعي والشعبي وأصحاب الرأي: ديته كدية المسلم.

مغ جـ ٩ (ص ٥٣٠).

باب في دية الذمي إذا قُتِلَ عمدًا

مسألة (١٣٩٢) جمهور أهل العلم على أن دية الذمي إذا قُتِلَ عمدًا لا تضاعف، وحكم عثمان بن عفان رضي اللَّه تعالى عنه على رجل قتل ذميًا عمدًا بتغليظ الدية (٢)، وبه قال أحمد رحمه اللَّه تعالى. مغ جـ ٩ (ص ٥٣٠).

[باب في دية العبد المكاتب]

مسألة (١٢٩٣) جمهور أهل العلم على أن دية العبد المكاتب هي دية عبد ما دام في ذمته ولو درهم من عقد مكاتبته ويستوي في اعتباره عبدًا جنايته والجناية عليه.


(١) أما دية الكتابي إذا كان حرًّا فعلى النصف من دية المسلم ونساؤهم على النصف من ذلك، وبه قال عمر بن عبد العزيز وعروة ومالك وعمرو بن شعيب وأحمد في الثابت عنه من آخر قوليه، وقال آخرون كثيرون: ديته أربعة آلاف درهم. روي هذا عن عمر وعثمان، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وعكرمة وعمرو بن دينار والشافعي وإسحاق وأبو ثور، وقالت طائفة: بل ديته كدية المسلم، وهو قول علقمة ومجاهد والشعبى والنخعي والثوري وأبي حنيفة. انظر مغ جـ ٩ (ص ٥٢٧) بداية جـ ٢ (ص ٤٩٥) قرطبي جـ ٥ (٣٢٦).
(٢) رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>