(٢) أما الحامل سواء طلقت ثلاثًا أو بخلع أو بفسخ؛ فلها النفقة والسكنى بإجماع أهل العلم، وأما غير الحامل وهي التي تسمى بالحائل ففيها خلاف شديد مختصره ثلاثة مذاهب: (الأول): لها السكنى ولا نفقة لها، روي هذا عن عمر وابنه وابن مسعود وعائشة وفقهاء المدينة السبعة ومالك والشافعي وأحمد في رواية. (المذهب الثاني): لا نفقة لها ولا سكنى، روي عن علي وابن عباس وجابر، وبه قال عطاء وطاوس والحسن وعكرمة وميمون بن مهران وإسحاق وأبو ثور وداود وأحمد في رواية, وهي ظاهر المذهب كما قال الموفق ابن قدامة. (المذهب الثالث): لها السكنى والنفقة وهو قول أكثر فقهاء العراق، وبه يقول ابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأصحابه والبتي والعنبري. انظر مغ ج ٩ (ص: ٢٨٨) الحاوي الكبير ج ١١ (ص: ٤٦٥). (٣) أما الحائل فلا أعلم خلافًا عن أهل العلم أنه لا نفقة لها حتى حكي الماوردي الإجماع في منع النفقة عن المعتدة في الوفاة حائلًا كانت أو حاملًا. انظر الحاوي ج ١١ (ص: ٢٥٦). (٤) انظر مغ ج ٩ (ص: ٢٩١) القرطبي ج ٣ (ص: ١٨٥). (٥) الزوجة الناشز هي العاصية لزوجها فيما له حق فيه عليها، وأصل النشوز هو الارتفاع، ومنه قوله تعالى {وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا} وسميت ناشزًا لارتفاعها عن طاعة زوجها.