(٢) قلت: هكذا حكى هذا القول الماوردي عن أبي حنيفة ولفظه بحروفه: ثم ناقض أبو حنيفة في صيد الحرم فقال: إذا اشترك جماعةٌ في قتل صيد المحرم فعلى جميعهم جزاءٌ واحد. ا. هـ. قلت: والنقل مطلقًا هكذا عن أبي حنيفة لا يصح، بل الصحيح عنه -رحمه الله- تقييد هذا بالحلال أي بأن كان هؤلاء المشتركون حلالًا يعني غير محرمين فقتلوا صيدًا في الحرم فإن عليهم جزاء واحدًا, وذلك لأن حرمة الحرم واحدة فأوجبت كفارة واحدة، وأما المحرمون فلكلِّ حرمة فوجبت في حق كل واحدٍ منهم كفارة. انظر كلام أبي حنيفة واستدلال محمَّد بن الحسن له في الحجة على أهل الدينة ج ٢ ص ٣٨٨ وانظر في هذه المسألة. بداية ج ١ ص ٤٧٤ وذكر فيها التقييد الذي ذكرته عن أبي حنيفة. وانظر الشرح الكبير على المغني ج ٣ ص ٣٥٧.