للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن المنذر: واختلفوا فيمن قتله خطأً فقال ابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير وأبو ثور: لا شيء عليه. قلت: وحكاه ابن رشد عن أهل الظاهر. وحكاه الماوردي عن داود الظاهري. وقال ابن المنذر: وبه أقول. قال: وقال الحسن وعطاء والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي: عليه الجزاء (١).

مج ج ٧ ص ٢٩٦ مغ ج ٣ ص ٥٣٠ بداية ج ١ ص ٤٧٤.

[باب في الجماعة من المحرمين يشتركون في قتل الصيد]

مسألة (٦٥٩) جمهور أهل العلم على أنه لو اشترك جماعة مُحْرِمُون في قتل صيد فإن عليهم جزاءً واحدًا. وهو مذهب مذهب الشافعي وقوله. حكاه الماوردي عن جمهور الفقهاء وجميع الصحابة.

وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وصاحباه: على كل واحدٍ منهم جزاءٌ كامل. إلا أن يكون صيد حرم فقال أبو حنيفة عليهم جزاءٌ واحد (٢).

الحاوي ج ٤ ص ٣٢٠.

باب في محرم يقتل صيدًا بعد صيد

مسألة (٦٦٠) جمهور العلماء على أن المحرم إذا قتل صيدًا ولزمه جزاؤه ثم قتل صيدًا آخر لزمه جزاء الثاني، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر. قال العبدري: هو قول الفقهاء كافة إلا من سنذكره.

وقال ابن المنذر: قال ابن عباس وشريح والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي وقتادة: يجب الجزاء بالصيد الأول دون ما بعده.

قال النووي: وحكاه أصحابنا عن داود. قال الماوردي: قال داود: لو قتل مائة صيدٍ إنما يلزمه الجزاء الأول فقط.


(١) انظر الحاوي ج ٤ ص ٣٨٣.
(٢) قلت: هكذا حكى هذا القول الماوردي عن أبي حنيفة ولفظه بحروفه: ثم ناقض أبو حنيفة في صيد الحرم فقال: إذا اشترك جماعةٌ في قتل صيد المحرم فعلى جميعهم جزاءٌ واحد. ا. هـ. قلت: والنقل مطلقًا هكذا عن أبي حنيفة لا يصح، بل الصحيح عنه -رحمه الله- تقييد هذا بالحلال أي بأن كان هؤلاء المشتركون حلالًا يعني غير محرمين فقتلوا صيدًا في الحرم فإن عليهم جزاء واحدًا, وذلك لأن حرمة الحرم واحدة فأوجبت كفارة واحدة، وأما المحرمون فلكلِّ حرمة فوجبت في حق كل واحدٍ منهم كفارة. انظر كلام أبي حنيفة واستدلال محمَّد بن الحسن له في الحجة على أهل الدينة ج ٢ ص ٣٨٨ وانظر في هذه المسألة. بداية ج ١ ص ٤٧٤ وذكر فيها التقييد الذي ذكرته عن أبي حنيفة. وانظر الشرح الكبير على المغني ج ٣ ص ٣٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>