للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصيد. وبه قال فقهاء الأمصار وأحمد في رواية.

وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي وأحمد في رواية يجوز أكله (١).

مغ ج ١١ ص ١٣ بداية ج ١ ص ٦٠٣.

باب في الصيد يوجد بين كلبين مُعَلَّمين أحدهما مُرسل، والثاني غير مرسل

مسألة (٨٥٠) أكثر أهل العلم على أن المسلم إذا أرسل كلبه المعلم فاسترسل مع كلبه كلب آخر مُعَلَّمٌ بنفسه (يعني دون أن يرسله صاحبه) فقتلا الصيد أو وجد الصيد مقتولًا ولا يُدْرى من قتله فإنه لا يحل أكله (٢).

وقال الأوزاعي: يحل.

مغ ج ١١ ص ١٦.

[باب في السباع المعلمة تأكل من الصيد]

مسألة (٨٥١) أكثر العلماء على تحريم الصيد الذي صادته الجوارح من السباع المعلمة وأكلت منه، وبه قال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والشعبي والنخعي وعكرمة والضحاك وقتادة والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد وإسحاق وأبو ثور حكاه عنهم ابن المنذر، وقال: وبه أقول. قال النووي: وهو مذهب الحسن البصري وداود.

وحكى ابن المنذر عن سعد بن أبي وقاص وسلمان الفارسي وابن عمر ومالك أنهم قالوا بإباحته. وروي كذلك عن أبي هريرة والشافعي في قولٍ وأحمد في رواية (٣).

مج ج ٩ ص ٩٤ مغ ج ١١ ص ٨. شرح ج ١٣ ص ٧٥.


(١) قلت: ولا أظنهم يختلفون في الصيد يجده الصائد وفيه حياة مستقرة وعنده مِن الزمن والآلة ما يقدر على تذكيته ثم يتركه صاحبه حتى يموت دون أن يذكيه أنه لا يجوز أكله. انظر مغ ج ١١ ص ١٣ مج ج ١٥ ص ١٠٣ وانظر الحاوي ج ١٥ ص ١٦.
(٢) راجع مج ج ٩ ص ٨٨. وكذلك إذا أرسل المسلم كلبين أحدهما معلم والآخر غير معلم. ذكره الموفق مغ ج ١١ ص ١٦. وانظر. الحاوي ح ١٥ ص ١٤. شرح ج ١٣ ص ٧٤.
(٣) يدخل في هذه المسألة الكلب المعلم، وللشافعي في أصل المسألة قولان ذكرهما الماوردي وذكر ابن رشد المسألة وذكر فيها شيئًا من التفصيل وسبب الخلاف فانظره. بداية ج ١ ص ٦٠١.

<<  <  ج: ص:  >  >>