(٢) انظر مغ ج ٩ (ص: ٢٣٧) الحاوي الكبير ج ١١ (ص: ٤١٨). (٣) وإذا امتنع عن الاتفاق وكان موسرًا فلا خيار لها إذا قدرت أن تأخذ كفايتها من ماله ولو بغير علمه، وإن لم تقدر على ذلك رفعت أمرها إلى الحاكم، فإذا طالبه الحاكم بالانفاق وأبي حبسه؛ فإن امتنع عن الإنفاق أخذ الحاكم النفقة من ماله أو باعٍ من عقاره ما يفي بالنفقة إن لم يجد مالًا، وبهذا قال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور، وهو مذهب أحمد، وقال أبو حنيفة: لا يبيع عرضًا إلا يإذن صاحبه. انظر مغ ج ٩ (ص ٢٤٥). (٤) وهل إذا اختارت الفراق يُنْظَرْ الزوج المعسر وغيره، أولها المطالبة بالفسخ في الحال؟ فيه اختلاف، قال الشافعي في أحد قوليه: لا يشترط الإنظار، وقال حماد بن أبي سليمان: يؤجل سنةً قياسًا على العنين، وقال عمر بن عبد العزيز: اضربوا له شهرًا أو شهرين، وقال مالك: الشهر ونحوه، وقال الشافعي في قوله الآخر الجديد: يؤجل ثلاثًا، ومذهب أحمد عدم اشتراط الإنظار. انظر مغ ج ٩ (ص: ٢٤٣) الحاوي الكبير ج ١١ (ص: ٤٥٨).