مسألة (٨٣٨) مذهب الجماهير من العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء الأمصار أن الجنين في بطن الحيوان المذكى إذا خرج ميتًا، فإنه حلال يجوز أكله.
وبه قال الشافعي -رحمه الله- تعالى. روي هذا عن عمر وعليٍّ. وبه قال سعيد بن المسيب والنخعي وإسحاق وابن المنذر.
وقال أبو حنيفة وزفر: لا يحل حتى يخرج حيًّا فيذكى.
وقال مالك: إن خرج ميتًا تام الخلق وتم شعره فحلال بذكاة الأم. وإن لم يتم ولم ينبت شعره فحرام. روى ذلك عن عطاء وطاوس ومجاهد والزهري والحسن بن صالح وقتادة والليث وأبي ثور.
قال ابن المنذر: كان الناس على إباحته لا نعلم أحدًا خالف ما قالوه إلى أن جاء أبو حنيفة فحرمه، وقال ذكاة نَفْس لا تكون ذكاة نَفْسين. ونقل الخطابي أن ابن المنذر قال في كتاب آخر له: إنه لم يقل بقول أبي حنيفة أحد من العلماء غيره، قال: ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه. قال الخطابي: وقد ذهب أكثر العلماء إلى إباحته لكن اشترط بعضهم فيه الإشعار.
مج ج ٩ ص ١١٥ مغ ج ١١ ص ٥١. الحاوي ج ١٥ ص ١٤٨. بداية ج ١ ص ٥٨٢.