للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عنهما إنما هو للتنزيه لا للتحريم، وبه يقول الشافعي، واختاره الموفق في المغني (١).

وقال أحمد ومالك وإسحاق: لا يجوز، وبه يقول أهل الظاهر لكنهم خصوه بما جاءت به الأحاديث، وحكى النووي عن أبي حنيفة، وأبي يوسف في رواية أنه لا يحرم ولا يكره.

نيل الأوطار جـ ٩ (ص ٧٣) شرح جـ ١٣ (ص ١٥٤).

باب في الإمام يُعزرُ (٢) فيموت المُعَزَّرُ هل في ذلك ضمانْ؟

مسألة (١٤٩٧) جماهير العلماء على أن الإِمام إذا عَزَّرَ من يستحق التعزيرَ، فلا ضمان على الإِمام ولا على عاقلته ولا في مال ييت مال المسلمين.

وقال الشافعي: يضمن الدية والكفارة. أما الدية فقال -رحمه الله- في أحد قوليه وأصحهما: تجب ديته على عاقلته، والكفارة في ماله، والقول الآخر: تجب الدية في بيت المال.

وفي الكفارة وجهان: أحدهما: في بيت المال، والثاني: في مال الإِمام.

شرح جـ ١١ (ص ٢٢١).

[باب في الشرب من آنية الذهب والفضة]

مسألة (١٤٩٨) جمهور العلماء على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وحكي عن معاوية بن قرة أنه قال: لا بأس بالشرب من قدح فضة (٣).

وحكي عن الشافعي قول أنه مكروه غير محرم، وحكي عن داود الظاهري تحريم الشرب وجواز الأكل وسائر وجوه الاستعمال.

مغ جـ ١٠ (ص ٣٤٤).


(١) انظر مغ جـ ١٠ (ص ٣٤٢)، وانظر الإشراف جـ ٢ (ص ٣٦٩).
(٢) وأما لو مات مَنْ جَلَدَهُ الإمَامُ بحدِّ من الحدود، فقد حكى النووي الإجماع على أنه لا ضمان فيه، أعني لا دية فيه ولا كفارة لا في مال الإمام ولا في عاقلته ولا في بيت مال المسلمين، وكذلك لو مات المحدود بالجلد بضرب الجلّاد الشرعي يعني المأذون له من قِبَلِ السلطان. انظر شرح جـ ١١ (ص ٢٢١).
(٣) ذكر ابن المنذر أن العلَّة لمعاوية بن قرة في إباحته ذلك أنه لم يبلغه النهي. انظر الإشراف جـ ٢ (ص ٣٦٦)، وانظر نقل النووي الإجماع في هذه المسألة. شرح جـ ١٤ (ص ٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>