(٢) قال الموفق: وذكر ابن أبي شيبة عن قتادة عن عكرمة أنه قال: إذا وضعت أحدهما فقد انقضت عدتها. قيل له: فتتزوج؟ قال: لا. قال قتادة: خُصِمَ العبدُ. قال الموفق: هذا قول شاذ يخالف ظاهر الكتاب وقول أهل العلم. مغ ج ٩ (ص: ١١٢). قلت: وخُصِمَ العبدُ: يعني دُحِضَتْ حجةُ عكرمة وظهر خَصْمُهُ عليه لأن عكرمة كان مولى لابن عباس. (٣) حكى ابن المنذر الإجماع على أن المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها لو وضعت ما بان فيه خلق الآدمي من رأس أو يدٍ أو رجل؛ فإن العدة تنقضي به وهو المسمى عندهم بالسقط، وحكاه عن الحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي والزهري والثورى ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. مغ ج ٩ (ص: ١١٣).