للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تحل للأزواج بمجرد وضع حملها ولا يلزمها الانتظار حتى تطهر من نفاسها (١).

وحُكي عن حماد وأسحاق أنها لا تحل حتى تطهر وهو تمام عدتها، وبه يقول الأوزاعي، وكره الحسن والشعبي أن تنكح قبل أن تطهر من دم نفاسها.

مغ ج ٩ (ص: ١١٠) الحاوي الكبير ج ١١ (ص: ٢٣٦) القرطبي ج ٣ (ص: ١٧٥).

[باب في المتوفى عنها زوجها وهى حامل بأكثر من جنين متى تنقضي عدتها؟]

مسألة (١٣١٩) جمهور أهل العلم على أن الحامل بأكثر من جنينٍ إذا تُوفي عنها زوجها؛ فإن عدتها لا تنقضي ولا تحل للأزواج حتى تضع آخر جنين في بطنها.

وانفرد أبو قلابة وعكرمة فقالا: تنقضي عدتها بوضع الأول ولا تتزوج حتى تضع آخر حملها (٢).

باب في الحمل والوضع المعتبرين (٣) بانقضاء العدة وثبوت سائر الأحكام

مسألة (١٣٢٠) مذهب العامة من العلماء أن الحامل المتوفى عنها زوجها لو وضعت مضغةً لا صورة فيها ولم تشهد القوابل بأنها مبتدأ خلق آدمي؛ فإن العدة لا تنقضي بوضع شيءٍ كهذا؛ ولا يثبت شيءٌ من الأحكام بمثله.

وقال الحسن البصري: إذا علم أن المضغة كانت حملًا انقضت العدة بوضعها وفي الجناية فيها غرةٌ.

مغ ج ٩ (ص ١١٥).


(١) وهو قول الشافعي نص عليه في مختصر المزني.
(٢) قال الموفق: وذكر ابن أبي شيبة عن قتادة عن عكرمة أنه قال: إذا وضعت أحدهما فقد انقضت عدتها.
قيل له: فتتزوج؟ قال: لا. قال قتادة: خُصِمَ العبدُ. قال الموفق: هذا قول شاذ يخالف ظاهر الكتاب وقول أهل العلم. مغ ج ٩ (ص: ١١٢). قلت: وخُصِمَ العبدُ: يعني دُحِضَتْ حجةُ عكرمة وظهر خَصْمُهُ عليه لأن عكرمة كان مولى لابن عباس.
(٣) حكى ابن المنذر الإجماع على أن المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها لو وضعت ما بان فيه خلق الآدمي من رأس أو يدٍ أو رجل؛ فإن العدة تنقضي به وهو المسمى عندهم بالسقط، وحكاه عن الحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي والزهري والثورى ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. مغ ج ٩ (ص: ١١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>