للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخطاب وابنه وأنس رضي الله تعالى عنهم، وبه يقول الحسن البصري ومكحول والزهري والأوزاعي والشافعي في قوله الجديد، وأحمد وإسحاق وأبو ثور ويحيى بن يحيى وداود وابن المنذر. قال البيهقي: وممن قال بإفراد الإقامة سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير والحسن وابن سيرين ومكحول والزهري وعمر بن عبد العزيز ومشايخ جلَّةٌ من التابعين سواهم. قال البغوي: هو قول أكثر أهل العلم.

وقال مالك: عشر كلمات بإفراد قوله: قد قامت الصلاة.

قلت: وهو قول ابن القاسم في المدونة، وقال أبو حنيفة والثوري وابن المبارك: هو سبع عشرة كلمة مثل الأذان مع زيادة "قد قامت الصلاة" مرتين (١).

مج ج ٣ ص ٩٢.

[باب في التثويب وفي غير صلاة الصبح هل يشرع؟]

مسألة (١٧٦) جمهور أهل العلم على أن التثويب في صلاة الفجر سنة وأنه لا يستحب في غيرها من الصلوات.

قلت: والتثويب أن يقول المؤذن بعد "حي على الفلاح" الثانية "الصلاة خير من النوم". وممن قال بهذا: ابن عمر والحسن البصري وابن سيرين والزهري ومالك والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي.

وقال أبو حنيفة: التثويب بين الأذان والإقامة في الفجر أن يقول المؤذن: "حي على الصلاة" مرتين "حي على الفلاح" مرتين.

وحُكي عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول: التثويب سنَّةٌ في كل الصلوات كالصبح. وحُكي عن الحسن بن صالح أنه يُستحب التثويب في أذان العشاء أيضًا (٢).

مج ج ٣ ص ٩٥.

[باب في وضع المؤذن إصبعيه في أذنيه إذا أذن]

مسألة (١٧٧) أكثر أهل العلم على أن المستحب في حقِّ المؤذن أن يجعل إصبعيه في أذنيه إذا أذن.


(١) انظر في هذه المسألة. المدونة في ج ١ ص ٦٢. بداية في ج ١ ص ١٤٥.
(٢) انظر مغ ح ١ ص ٤١٩

<<  <  ج: ص:  >  >>