(٢) قال الموفق: وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك: كلاكما قد آذن بحربٍ من الله ورسوله. قلت: وقد اتفق الكل على استحباب أن يضع الدائن عن المدين شيئًا من الدين أو كله ابتداء. لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ}. وانظر شرح ج ١٠ ص ٢٢٠. قلت: وحكى الكراهة عمن ذكرناهم في أصل المسألة ابن المنذر وزاد فيهم سفيان بن عيينة وهشام بن عبد الملك الباهلي البصري وأحمد. ونقل الترخيص عمن ذكرناهم، وروي عن الحسن البصري وابن سيرين أنهما كانا لا يرويان بأسًا بالقروض أن يأخذها من حقه قبل محله (يعني قبل وقت السداد) وأما إذا استرفق المدين الدائن في أن يضع عنه شيئًا من الدين من غير أن يغريه بالتأجيل فلا بأس في هذا، ومستحب للدائن أن يجيبه إلى ذلك، وفي هذه المسألة =