للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له نفيه بعد ذلك، وبه قال الشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز ومالك والشافعي وابن المنذر وأصحاب الرأي.

وقال الحسن: له أن يلاعن لنفيه ما دامت أمه عنده يصير لها الولد ولو أقر به.

مغ ج ٩ (ص:٥٠).

[باب في من عقد النكاح على امرأة وهو في المشرق وهي في المغرب هل يلحقه الولد منها؟]

مسألة (١٣٠٤) جمهور العلماء، بل عامتهم على أن المشرقي لو تزوج مغربية ولم يغادر كل منهم مكانة فإن الولد لا يلحقه من زوجته تلك إذا أتت به، ولو كان لأكثر من ستة أشهر.

وقال أبو حنيفة: الاعتبار بلحوق الولد العقد وأن لا يكون أقل من ستة أشهر.

شرح جـ ١٠ (ص ٣٨).

باب في إلحاق الولد يمن لا يتأتي (١) منه الولد عادة

باب في المرأة تنكح الرجل بعد بلوغها وفاة زوجها الغائب خطأً

مسألة (١٣٠٥) جمهور أهل العلم على أن المرأة إذا نكحت رجلًا بعد اعتدادها من وفاة زوجها الغائب؛ فأتت بولدٍ ثم تبين حياة زوجها الأول, فإن نكاحها الثاني يفسخ وترد إلى الأول بنكاحها الأول والولد للرجل الثاني، وتعتد منه ولها عليه صداق مثلها. روي ذلك عن عليٍّ رضي الله تعالى عنه وهو قول الثوري وأهل العراق وابن أبي ليلى ومالك وأهل الحجاز والشافعي وإسحاق وأبي يوسف وغيرهم، وهو مذهب أحمد.

وقال أبو حنيفة: الولد للأول.

مغ ج ٩ (ص ٥٧).


(١) لا خلاف يعلم بين أهل العلم في أن المرأة إذا أًتت بولدٍ لا يمكن أن يكون من رجلٍ زوج لها؛ فإن الولد لا يلحق به كما لو أتت به بعد زواجها من رجل لأقل عن ستة أشهر، وكما لو ولدت ولدًا وزوجها مقطوع الذكر والأنثيين. مغ ج ٩ (ص ٥٣، ٥٤) قلت: وفي الصورة الأخيرة خلاف لبعض الأصحاب في المذهب الشافعي؛ فحكى عن الإصطخري والقاضي حسين والصيدلاني أنه يلحقه. روضة جـ ٨ (ص: ٥٧) وأما مقطوع الذكر دون الاثنيين أو عكسه، ففي كذلك خلاف. انظر مغ جـ ٩ (ص: ٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>