(٢) قال الشافعي: وأما قيام رمضان فصلاة المنفرد أحبُّ إليَّ منه، ورأيتهم بالمدينة يقومون لتسع وثلاثين، وأحَبُّ إليَّ عشرون. انظر الحاوي ج ٢ ص ٢٩٠. قلت: قد وجَّه الإِمام الماورديُّ كلام الشافعي بتوجيهين حاصلهما إما لأن هناك من صلاة النافلة ما هو أوكد من التراويح كالوتر وسنة الفجر، وأما أن الانفراد أفضل بشرط أن لا تتعطل الجماعة كما ذكره الطحاوي وذكر غيره لما في الاتفراد من دواعي الإخلاص والبعد عن الرياء والسمعة, ولأنه أدعى لحضور القلب وغير ذلك. انظر الحاوي ج ٢ ص ٢٩١. (٣) أما إذا دخل في الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها؛ كأن يدخل بعد صلاة العصر وقد صلَّى هو العصر فالأئمة مختلفون في هذا، فالشافعي ومن وافقه يجيزوتها, وأبو حنيفة ومن وافقه يمنعنوها، وكذلك هناك؛ خلاف ضعيف في دخول المصلِّي المسجد والخطيب قائم على المنبر منع مالك من التركع في هذا الحال وأجازه غيره. انظر المدونة ج ١ ص ١٣٨، وانظر قول مالك في تحيه المسجد لغير المجتاز. المدونة ج ١ ص ٩٧.