مسألة (٤٦٦) أكثر أهل العلم على أن ما تولد من الغنم أثناء الحول إذا اكتمل النصاب بدونها فإن الزكاة واجبة في الجميع؛ أعني الأمهات والأولاد.
وحُكي عن الحسن والنخعي أنه لا زكاة في السخال حتى يحول عليها الحول.
مغ ج ٢ ص ٤٧٧.
باب في المواشي تكون في بلدانٍ متفرقة
مسألة (٤٦٧) مذهب العلماء كافة إلا ما رُوي عن أحمد أن من ملك أنعامًا في بلدانٍ متفرقة فإنه يضم بعضها إلى بعض فإذا بلغت نصابًا فإن فيها الزكاة وسواء بلغ البعد بين تلك الأنعام مسافة القصر أو دونها.
ورُوي عن أحمد أنه لا يجمع بينها إلا إذا كانت المسافة بينها دون مسافة القصر قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد.
قلت: ورُوي عن أحمد ما يوافق قول الجماعة. حكى ذلك الموفق في المغني.
مغ ج ٢ ص ٤٨٩.
[باب في الخلطة المعتبرة في الأنعام]
مسألة (٤٦٨) أكثر أهل العلم على أن الخلطة المعتبرة في الزكاة إنما هي في السائمة من الأنعام وحسب، وأنه لا أثر لهذه الخلطة في غير ذلك من الذهب والفضة وعروض التجارة والزروع والثمار، بل حكم المشتركين فيها حكم المنفردين.
وقال أحمد في روايةٍ: إن شركة الأعيان تؤثر في غير الماشية فإذا كان بينهم نصاب يشتركون فيه فعليهم الزكاة، وبه قال إسحاق والأوزاعي في الحَبِّ والثمر.
مغ ج ٢ ص ٤٩٠.
[باب في المستفاد من المال أثناء الحول]
مسألة (٤٦٩) جمهور العلماء على أن من ملك نصابًا مما يعتبر فيه الحول ثمَّ استفاد له مال آخر من غير جنس المال الأول فحكمه أنه مال مستقل، فإن بلغ نصابًا استقبل به حولًا مستقلًا وإن لم يبلغ فلا شيء عليه وبه قال مالك والشافعي.