(٢) انظر الإشراف ج ١ ص ٢٤٥. (٣) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور وأنا جعلتها في أصل الكتاب معنونة لأنها من أمهات المسائل. وقد اختلف فيها العلماء. فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور لا يفسخ الموت عقد الإجارة ويقوم الورثة محل المتعاقد الأصيل وبه قال ابن المنذر، وقال أبو حنيفة والثوري والليث ينفسخ عقد الإجارة بموت أحدهما. انظر بداية ج ٢ عي ٢٧٦. الإشراف ج ١ ص ٢٢٤. (٤) وهذه مسألة من الأمهات المهمات خاصة في زماننا ولا إجماع فيها ولا قول للجمهور أجاز ذلك جماعة من العلماء وكرهها أو منعها آخرون وهم الأكثر إلا أن يصلح في الدار شيئًا فلا بأس حينئذٍ. وممن رخص في ذلك عطاء والحس والزهري والشافعي وأبو ثور وإليه جنح ابن المنذر. وممن كره ذلك سعيد بن المسيب وابن سيرين والشعبي ومجاهد وعكرمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن والنخعى والأوزاعي. وممن أجاز كراءها (إجارتها) بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئًا الشعبي والثوري وأبو حنيفة. قال ابن المنذر: وقال النعمان: (أبو حنيفة) إن أصلح في البيت شيئًا بتطيين أو بتجصيص فلا بأس بالفضل وإن لم يصلح فيه شيئًا فلا خير في الفضل ويتصدق به انظر الإشراف ج ١ ص ٢٢٣، بداية ج ٢ ص ٢٧٤. (٥) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إجارة المنازل والدواب جائزة إذا بين الوقت والأجر وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة، ويينا من يسكن الدار ويركب الدابة، وما يحمل عليها. انظر الإشراف ج ١ ص ٢٢٥.