للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مالك -رحمه الله-. واختلف عن الشافعي -رحمه الله- في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أصحها كقول سائر أهل العلم. (الثاني) لا يجوز أكثر من سنة.

(الثالث) لا يصح على أكثر من ثلاثين سنة (١).

مغ ج ٢ ص ٧.

باب في الإجارة على الحَمَّام

مسألة (٩٩٧) أكثر أهل العلم على أن عقد الإجارة على الحَمَّامِ جائز ونقل ابن المنذر فيه الإجماع قال ابن المنذر: إذا حدده وذكر جميع آلته شهورًا مسماةً، وهذا قول مالك وأبي ثور وأصحاب الرأي وهو على مذهب الشافعي، وروي عن أحمد كراهته. والأصح عند أصحابه أنها كراهة تنزيه (٢).

مغ ج ٦ ص ٢٢.

باب في موت أحد المتعاقدين في الإجارة هل يفسخها؟ (٣)

باب في المستأجر يؤجر الدار أو الدابة بأكثر مما استأجرها به (٤)

[باب في المؤجر يخرج المستأجر من الدار المستأجرة قبل انتهاء المدة]

مسألة (٩٩٨) جمهور الفقهاء على أن المؤجر لو أخرج المستأجر من الدار (٥) التي


(١) انظر بداية ج ١ ص ٢٧٢.
(٢) انظر الإشراف ج ١ ص ٢٤٥.
(٣) ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور وأنا جعلتها في أصل الكتاب معنونة لأنها من أمهات المسائل. وقد اختلف فيها العلماء. فقال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور لا يفسخ الموت عقد الإجارة ويقوم الورثة محل المتعاقد الأصيل وبه قال ابن المنذر، وقال أبو حنيفة والثوري والليث ينفسخ عقد الإجارة بموت أحدهما. انظر بداية ج ٢ عي ٢٧٦. الإشراف ج ١ ص ٢٢٤.
(٤) وهذه مسألة من الأمهات المهمات خاصة في زماننا ولا إجماع فيها ولا قول للجمهور أجاز ذلك جماعة من العلماء وكرهها أو منعها آخرون وهم الأكثر إلا أن يصلح في الدار شيئًا فلا بأس حينئذٍ. وممن رخص في ذلك عطاء والحس والزهري والشافعي وأبو ثور وإليه جنح ابن المنذر. وممن كره ذلك سعيد بن المسيب وابن سيرين والشعبي ومجاهد وعكرمة وأبو سلمة بن عبد الرحمن والنخعى والأوزاعي. وممن أجاز كراءها (إجارتها) بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئًا الشعبي والثوري وأبو حنيفة. قال ابن المنذر: وقال النعمان: (أبو حنيفة) إن أصلح في البيت شيئًا بتطيين أو بتجصيص فلا بأس بالفضل وإن لم يصلح فيه شيئًا فلا خير في الفضل ويتصدق به انظر الإشراف ج ١ ص ٢٢٣، بداية ج ٢ ص ٢٧٤.
(٥) قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إجارة المنازل والدواب جائزة إذا بين الوقت والأجر وكانا عالمين بالذي عقدا عليه الإجارة، ويينا من يسكن الدار ويركب الدابة، وما يحمل عليها. انظر الإشراف ج ١ ص ٢٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>