للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل في ديات الجراح فيما دون النفوس (١) مما كان في الأطراف

[باب في الأعور يقلع العينين من الصحيح]

مسألة (١٤٠٠) أكثر أهل العلم على أن الأعور إذا قلع عيني الصحيح، فإن المجني عليه إذا رضي بالدية إذا كانت الجناية عمدًا أو كانت في أصلها خطأ، فإنه يخير بين أن يأخذ دية كاملةً أو أن يقتص من عين الأعور الصحيحة ويأخذ نصف الدية.

وقال القاضي أبو يعلى من الحنابلة: قياس المذهب يقتضي وجوب ديتين إحداهما في العين التي استحق بها قلع عين الأعور والأخرى في الأخرى, لأنها عين أعور (٢).

مغ جـ ٩ (ص ٥٩١).

[باب في أجفان العين]

مسألة (١٤٠١) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن في أجفان العينين الأربعة إذا جنى على جميعها الديةُ وفي كل واحد منها الربع، وبه قال الحسن والشعبي وقتادة وأبو هاشم والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وهو مذهب أحمد وحكى عن مالك في جفن العين وحجابها الاجتهاد.

مغ جـ ٩ (ص: ٥٩٢).

[باب في دية الأذنين]

مسألة (١٤٠٢) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن في الأذنين إذا قطعتا من


(١) وذلك إذا حصل التلف بجناية خطأ أو عمدًا ولكن رضي المجني عليه بالبدل عوضًا عن القصاص، وهذا الفصل في الديات فيما جنى على ما دون النفس من أنواع الشجاج والأطراف وغير ذلك. واتفق العلماء بالجملة على أن ما كان منه عضوٌ واحد في بدن الإنسان ففيه الدية كاملة، وما كان منه عضوان ففيهما الدية كاملة وفي واحد منهما نصف الدية، وما كان منه أربعة أو أكثر من ذلك فبحسب ما ذكرنا تقسم الدية على عدد الأعضاء ذات المنفعة الواحدة، وقد يختلف العلماء في عدد بعض الأعضاء أو تحديد منافعها، وقد يأتي بيان شيء من ذلك في أصل الكتاب إن شاء اللَّه تعالى، ومما ينبغي التنبيه عليه أن هذا الفصل معقود للديات فيما دون النفس من الجراح وأن الفصل الذي مر من قبل كان في القصاص فيما دون النفس من الجراحات.
انظر مغ جـ ٩ (ص ٥٨٤) بداية جـ ٢ (ص ٥٠٤).
(٢) وانظر هذه المسألة في المغني جـ ٩ (٤٣١) قلت: وليس في دية عين الأعور إجماع ولا قولٌ للجمهور، والعلماء فيها على مذهبين الأول فيها دية كاملة والثاني نصف دية انظر مغ جـ ٩ (ص ٥٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>