للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلت: حكاه ابن القاسم عن مذهب مالك تخريجًا لا من قوله (١)

مج ج ٣ ص ٢٩١.

[باب في القراءة للمأموم في ركعات الصلاة]

مسألة (٢٢٥) أكثر العلماء على وجوب القراءة على المأموم خلف الإِمام في كل الركعات، السرية والجهرية في ذلك سواء. قال النووي: قال الترمذي في جامعه: القراءة خلف الإِمام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين. قال -رحمه الله-: وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال ابن المنذر: قال الثوري وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة: لا قراءة على المأموم.

وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق: لا يقرأ خلف الإِمام في الجهريَّة ويقرأ في السريَّة.

وقال ابن عون والأوزاعي وأبو ثور وغيره من أصحاب الحديث: تجب القراءة على المأموم في السرية والجهرية.

وقال الإِمام الخطابي: قالت طائفة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم: تجب على المأموم، وكانت طائفة منهم لا تقرأ واختلف الفقهاء بعدهم على ثلاثة مذاهب، ثمَّ حكى المذاهب التي حكاها ابن المنذر، وحكى الإيجاب مطلقًا عن مكحول وحكاه القاضي أبو الطيب عن الليث بن سعد.

وحكى العبدريَّ عن أحمد أنه يُستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإِمام،


= في بعضها وترك بعضها أعاد أيضًا، وقال ابن القاسم: والصلوات عند مالك محمل واحدٌ فإذا قرأ في ركعةٍ من الصبح وترك ركعة أعاد. قال -رحمه الله-: وإن كان مالك يستحب أن يعيد إذا ترك القراءة في ركعة واحدة في خاصة نفسه من أي الصلوات كانت، وقد كان قبل مرته الآخرة يقول ذلك، وقد قاله لي غير عام واحدٍ، ثم قال: أرجو أن تجزئه سجدتا السهو قبل السلام وما هو عندي بالبين. انظر المدونة في ج ١ ص ٦٨.
(١) قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن ترك القراءة في ركعة من المغرب أو الصبح؟ قال ابن القاسم: إنما كشفنا مالكًا عن الصلوات ولم نكشفه (نسأله مكاشفةً ومصارحةً) عن المغرب والصبح. قلت: ثمَّ ذكر ابن القاسم ما نقلناه عنه في الفقرة السابقة. انظر المدونة ج ١ ص ٦٨، وانظر بداية ج ١ ص ١٦٧. قلت: ذكر ابن رشد عن الجمهور استحباب القراءة في كل الصلوات، ولعله قصد طلب الفعل في أصله لا من حيث المرتبة، فلا تعارض حينئذٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>