للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يجب عليه، فإن كانت جهرية ولم يسكت الإِمام لم يقرأ (يعني المأموم) وإن كانت سرية استحبت الفاتحة وسورة.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله- تعالى: لا تجب القراءة على المأموم بحال لا في سرية ولا في جهرية. ونقل القاضي أبو الطيب والعبدري عن أبي حنيفة أن قراءة المأموم خلف الإِمام معصية.

قلت: هذا مقيد في حال قراءة الإِمام جهرًا. قال الإِمام النووي بعد حكاية ما ذكرناه من الأقوال.

والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإِمام (١) في السرية والجهرية.

قال الإِمام البيهقي: وهو أصحُّ الأقوال على السنة وأحوطها. قال النووي: ثمَّ روى (يعني البيهقي) هذا القول بأسانيده المتعددة عن عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وابن عباس وأبي الدرداء وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وهشام بن عامر وعمران (بن حصين) وعبد الله بن مغفل وعائشة رضي الله عنهم.

قال النووي: ورَوَى هذا القول (يعني البيهقي) كذلك بأسانيده عن جماعة من التابعين منهم: عروة بن الزبير ومكحول والشعبي وسعيد بن جبير والحسن البصري رحمهم الله تعالى جميعًا (٢).

مج ج ٣ ص ٢٩٥.


(١) وقيده الموفق ابن قدامة في حال سكوت الأمام في الجهرية وفيما لا يجهر به في الجهرية والسرية وحكاه عن أكثر أهل العلم استحبابًا لا وجوبًا، وتوجيه ذلك عندي قريب مما ذكرناه في نقل ابن رشد السابق قال الموفق -رحمه الله- وهو قول أكثر أهل العلم. انظر ج ١ ص ٦٠٣.
(٢) قلت: قد نقل الموفق في المغني ما يخالف بَعْضُهُ بَعْضَ ما نقله النووي -رحمه الله- تعالى انظر: مغ ج ١ ص ٦٠٥، وانظر بداية ج ١ ص ٢٠٤، قال الموفق -رحمه الله-: كان ابن مسعود وابن عمر وهشام بن عامر يقرأون وراء الأمام فيما أسر به. وقال ابن الزبير: إذا جهر فلا تقرأ وإذا خافت فاقرأ، ورُوي معنى ذلك عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والقاسم بن محمَّد ونافع بن جبير والحكم والزهري، وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: للإمام سكتتان فاغتنموا فيهما القراءة بفاتحة الكتاب: إذا دخل في الصلاة، وإذا قال ولا الضالين.
وقال عروة بن الزبير: أما أنا فأغتنم من الإِمام اثنتين (يعني سكتتين) إذا قال: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فأقرأ عندها، وحين يختم السورة فأقرأ قبل أن يركع. انظر مغ ج ١ ص ٦٠٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>