للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في أيمان القسامة هل يبدأ بها أهل القتيل أم المُدَّعَى عليهم؟

مسألة (١٤٢٣) جمهور أهل العلم من القائلين بالقسامة على أن أيمان القسامة يبدأ بها المُدَّعُونَ أهلُ القتيل، فإذا حلفوا وجب الحق فيما ادعوه، وبه قال مالك والشافعي.

قال مالك: الذي أجمعت عليه الأئمة قديمًا وحديثًا أن المدعين يبدأون في القسامة.

وقال آخرون: بل يبدأ المدَّعى عليهم، وهو قول كل من لم يوجب بالقسامة قصاصًا إلا الشافعي -رحمه الله- فقال بقول الأكثرين.

شرح جـ ١١ (ص ١٤٤).

[باب في القتيل يدعي على فلان قبل موته هل يوجب ذلك قسامة؟]

(١٤١٧) أكثر أهل العلم من القائلين بالقسامة على أن القتيل إذا قال قبل موته: دمي عند فلان يتهمه؛ فإن ذلك لا يوجب قِسامةً إلا إذا كان ثمة لوثٌ (١) بأن غلب علي الظن صدق القتيل في دعواه لعداوة أو غير ذلك، وبه يقول الثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي، وحكاه القرطبي عن جمهور العلماء.

وقال مالك والليث: هو لوث يوجب القسامة (٢).

مغ جـ ١٠ (ص ٢٣) القرطبي جـ ١ (ص ٤٥٧) بداية جـ ٢ (ص ٥١٧) شرح جـ ١١ (ص ١٤٤، ١٥٩).


(١) وما ذكرته بَعْدُ هو تفسير معنى اللوث عند الفقهاء، وحاصل الأمر: أن اللوث عندهم على مذهبن الأول: هو وجود العداوة بين المقتول والمُدَّعَى عليه تقوى احتمال صدق المدّعِي، والثاني: غلبة الظن بصدق المُدَّعِى لأي سبب حقيقي يفيد هذا الظن والعدواة سبب من الأسباب، ومن هذه الأسباب أن يدخل رجل دار جماعة من الناس ثم يخرج من دارهم متشحطًا بدمه ولا يوجد في الدار غيرهم، فيدعي أهل المقتول عليهم قتله. قلت: والقسامة إنما شرعت عند القائلين بها لحفظ الدماء وقد تعثر معرفة الجناة بالإدلة والبينات، ولا شك أن في عصرنا الذي نحن فيه قد ضاقت دائرة العمل بالقسامة حتى تكون قد انعدمت لتقدم علوم الأدلة الجنائية وآلاتها. انظر في معنى اللوث في المصادر المذكورة من المسألة، وانظر شرح جـ ١١ (ص ١٤٥).
(٢) قلت: وقد ادعى الإِمام مالك -رحمه الله- تعالى فيما قاله هو والليث الاتفاق وأنه مما أجمع عليه الأئمة قديمًا وحديثًا، وهو أدعاء عجيب من الإمام مالك -رحمه الله- وقد فنده القاضي عياض المالكي -رحمه الله- إنصافًا ونزاهةً فقال في نقله النووي عنه: ولم يقل بهذا من فقهاء الأمصار غيرهما (يعني مالك والليث) ولا رُوِيَ عن غيرهما، وخالف في ذلك العلماء كافة، فلم ير أحد غيرها في هذا قسامةً. انظر شرح جـ ١١ (ص ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>