للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة وأبو عبيد وأبو ثور والمزني: عليها الإحدادُ. وبه يقول الشافعي في قوله القديم والثوري وأحمد في روايةٍ، وحكاه الحافظ في الفتح عن بعض المالكية (١)، وحكاه الشوكاني في النيل عن غير هؤلاء وكذا ابن حزمٍ (٢).

فتح الباري جـ ٢٠ (ص: ١٧١).

[باب في ما تمتنع منه الحادة من الحلي لوفاة زوجها]

مسألة (١٣٣٢) جمهور العلماء على أن الحادة على زوجها المتوفى عنها تمنع من لبس الحليِّ كله ذهبًا كان أو فضةً أو غير ذلك، وقال عطاء: يباح لها حليُّ الفضة دون الذهب.

مغ ج ٩ (ص: ١٦٩).

[باب في اعتداد الحادة في منزل زوجها المتوفى عنها]

مسألة (١٣٣٣) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم ومعهم جماعة فقهاء الأمصار بالحجاز والشام والعراق ومصر على أن المعتدة لوفاة زوجها تعتد في منزلها، روي عن هذا عن ابن عمر وابن مسعود وأم سلمة، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق، وهو مذهب أحمد.

وروي عن علىّ وابن عباس وجابر بن عبد اللَّه وعائشة رضي اللَّه تعالى عنهم، أن المعتدة لوفاة زوجها تعتد حيث تشاء، وبه قال جابر بن زيد والحسن وعطاء، وهو قول داود الظاهري رحمه اللَّه تعالى (٣).

مغ ج ٩ (ص: ١٧٠)، تفسير القرطبي ج ٣ (ص: ١٧٧).


(١) انظر مغ ج ٩ (ص ١٧٨) بدائع ج ٣ (ص: ٢٠٩) الحاوي الكبير جـ ١١ (ص: ٢٧٥) بداية ج٢ (ص: ١٤٨) نيل الأوطار ج ٧ (ص: ٩٥).
(٢) حكى الإحداد على المطقة المبتوتة الإمام ابن حزم بالأسانيد عن الزهري وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والحكم والثوري والنخعي. انظر محلى جـ ١٠ (ص ٢٨٠، ٢٨١).
(٣) أصل هذه المسألة مختلف فيه وهو: هل تجب السكنى للمعتدة من وفاة زوجها أم لا؟ على قولين للعلماء. للشافعي فيها قولان والصحيح عندي أنهما احتمالان أبداهما الشافعي رحمه اللَّه تعالى، وللإمام أحمد روايتان، وممن قال لا سكنى لها: عليٌّ وابن عباس وعائشة - رضي الله عنها - وبه يقول أصحاب الرأي واختاره المزني، ومن قال بل لها السكنى: عمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت وأم سلمة، وبه يقول مالك وكثير من الفقهاء. انظر مغ ج ٩ (ص: ١٧٢) والحاوى ج ١١ (ص: ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>