(٢) حكى الإحداد على المطقة المبتوتة الإمام ابن حزم بالأسانيد عن الزهري وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والحكم والثوري والنخعي. انظر محلى جـ ١٠ (ص ٢٨٠، ٢٨١). (٣) أصل هذه المسألة مختلف فيه وهو: هل تجب السكنى للمعتدة من وفاة زوجها أم لا؟ على قولين للعلماء. للشافعي فيها قولان والصحيح عندي أنهما احتمالان أبداهما الشافعي رحمه اللَّه تعالى، وللإمام أحمد روايتان، وممن قال لا سكنى لها: عليٌّ وابن عباس وعائشة - رضي الله عنها - وبه يقول أصحاب الرأي واختاره المزني، ومن قال بل لها السكنى: عمر وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت وأم سلمة، وبه يقول مالك وكثير من الفقهاء. انظر مغ ج ٩ (ص: ١٧٢) والحاوى ج ١١ (ص: ٢٥٦).