للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فصل في من يصح منه العتق (١)

[باب في الحربي يعتق عبده هل يصح؟]

مسألة (١٦١٧) جمهور العلماء على صحة عتق الحربي، إذا كان بالغًا عاقلًا رشيدًا.

وقال أبو حنيفة: لا يصح عتقه.

مغ ج ١٢ (ص: ٢٣٨).

[باب في عتق المحجور عليه]

مسألة (١٦١٨) جمهور العلماء على أن العتق من المحجور عليه لا يصح في أحد من عبيده وقال مالك يصح عتقه لأم ولده، وبه قال أكثر أصحاب مالك وأحمد في رواية (٢).

بداية ج ٢ ص ٤٣٥.

باب فيمن ضرب عبده ضربّا مبرحّا أومثَّل به (٣) هل يعتق عليه؟

مسألة (١٦١٩) جمهور العلماء على ان من ضرب عبده ضربًا فأتلف شيئًا منه أو مثَّل به كأن جدع أنفه أو نحو ذلك، فإنه لا يعتق عليه لكن يضمن سيده ما نقص من قيمته لو كان لغيره. وبعدم عتق العبد بما ذكرناه سواء كان عبده أو عبد غيره، قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك وأصحابه والليث بن سعد: يعتق عليه إذا كان عبده. ويكون له ولاؤه ويعاقبه السلطان. (يعني يعاقب السلطان السيَّدَ).

وشذ الأوزاعي فقال: يعتق عليه أو على غيره إذا كان عبدًا يضره.

قلت: ومن لازم قول الأوزاعي أن يضمن من تعدى على عبد غيره قيمة العبد لسيده.

الإشراف ج ٢ (ص: ٣٠٨) شرح ج ١١ (ص: ١٢٧) بداية ج ٢ (ص: ٤٣٨) (حكايته مذهب الجمهور في الضمان).


(١) اتفقوا على صحة عتق البالغ الرشيد الصحيح العاقل ذي الملك التام سواء كان مسلمًا أو ذميًّا. انظر مغ ج ١٢ (ص: ٢٣٨).
(٢) انظر مغ ج ١٢ (ص: ٢٣٨).
(٣) أما الضرب الخفيف؛ كاللطمة ونحوها لا تتلف عضوًا ولا تحدث عاهةً فالإجماع حاصل على أنه لا يعتق العبد بشيء مثل هذا على سيده. حكى الإجماع النووي. انظر شرح ج ١١ (ص: ١٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>