للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في العُمرى والرقبى

مسألة (١٠٢٢) أكثر أهل العلم على أن العمرى والرقبى (١) كلاهما جائز وحكي عن بعضهم أنها لا تصح (٢) قلت: وهو قول محمَّد بن الحسن (٣).

مغ ج ٦ ص ٣٠٣.

[باب في الاشتراط في العمرى]

مسألة (١٠٢٣) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم القائلين بجواز العمرى على أن المُعْمِرَ إذا شرط أنه إذا مات المُعْمَرُ عاد له ما أعمره فإنه عقد صحيح وشرط صحيح فإذا مات المُعمَر عادت الدار إلى المُعْمِرِ. وبه قال القاسم بن محمَّد وزيد بن قُسَيط والزهري وأبو سلمة بن عبد الرحمن وابن أبي ذئب ومالك وأبو ثور وداود والشافعي في القديم وأحمد في رواية.

وقال الشافعي في الجديد من مذهبه وأبو حنيفة وأحمد في رواية جعلها ابن قدامة ظاهر المذهب: يصح العقد ويلغى الشرط وتكون الدار للمْعمَر وورثته (٤).

مغ ح ٦ ص ٣٠٧.

باب في الرجل يُسْكِنُ دَاَرهُ

مسألة (١٠٢٤) جمهور أهل العلم على أن من قال لآخر سكنى (أو اُسكُنْ) هذه الدار عمرك أو عمري فإن للِمُسْكِنِ استرداد داره في أي وقت شاء، وهي هبة منافع لا أعيان. وأيهما مات بطلت الإباحة وعادت الدار لصاحبها أو ورثته وبه قال الشعبي والنخعي والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، وروي معنى هذا عن حفصة رضي الله تعالى عنها.


(١) العمرى أن يقول فلان لفلان أعمرتك داري أي وهبتك داري عُمري أو عُمركَ أو ما عشتَ أو ما عشتُ والرقبى أن يقول: أرقبتك داري فأينا مات أولًا فهي للآخر وسميت رقبى لأن كلا منهما يرقب موت الآخر.
(٢) الحسن ومالك وأبو حنيفة. يرون أن الرقبى باطلة. مغ ج ٦ ص ٣١١.
(٣) ولو قال رجل لرجلين عبدي هذا (ونحوه) لأطولكما حياةً فهي رقبى وهي باطلة عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن. انظر الإشراف ج ١ ص ٤٠٢.
(٤) انظر شرح ج ١١ ص ٧٠. الأشراف ج ١ ص ٤٠٠. قلت: وأما إن لم يشرط هذا الشرط فهي لِلْمُعْمَر له ولِعَقبه هذا قول أبي حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وآخرين. وقال مالك وأصحابه: هي لْلَمُعْمَرِ حياته فإذا مات عادت إلى صاحبها الأول أعني المُعمِرَ. انظر بداية ج ٢ ص ٣٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>