مسألة (١٠٧٣) جمهور العلماء على أن الميت لو ترك ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر أخ لأب. فللأخ من الأم السدس والباقي للأخ من الأب. فإن كان معهما أخ من أبوين فكذلك وإن كان ابن عم لأبوين وابن عم هو أخ لأمٍ فللأخ السدس والباقي للآخر ومقتضى مذهب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن المال كله لابن العم الذي هو أخ لأم.
مغ ج ٧ ص ٢٨.
باب في ابني عم أحدهما أخ لأمٍّ وبنتٍ أو بنت ابنٍ
مسألة (١٠٧٤) جمهور العلماء على أن الميت لو ترك ابني عم أحدهما أخ من أم ومعه بنت أو بنت ابنٍ فللبنت أو بنت الابن النصف والباقي بينهما نصفين وسقطت الإخوة من الأم بالبنت، ولو كان الذي ليس بأخٍ ابنُ عمٍّ من أبوين أخذ الباقي كله.
ومقتضى قول ابن مسعود أن الباقي للأخ في المسألتين.
مغ ج ٧ ص ٢٨.
فائدة: قال الموفق ابن قدامة: فحصل خلاف ابن مسعود في مسائل ست هذه إحداهن (يعني المسألة (١٠٧٤) السابقة) (والثانية) في بنت وبنات ابنٍ وابن ابنٍ الباقي عنده للابن دون أخواته (الثالثة) في أخوات الأبوين وأخوات لأب. الباقي عنده للأخ دون أخواته (الرابعة) بنت وابن ابنٍ وبناتُ ابنٍ. عنده لبنات الابن الأضر بهن من السدس أو المقاسمة (الخامسة) أخت لأبوين وأخ وأخوات لأب للأخوات عنده الأضر بهن (السادسة) كان يحجب الزوجين والأم بالكفار والعبيد والقائلين ولا يورثهم.
مغ ج ٧ ص ٢٩.
فائدة: في بعض المسائل المتفرعة عن خلاف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه.
(١) ابنا عم أحدهما زوج والآخر أخ من أم فللزوج النصف وللأخ السدس والباقي بينهما. وأصل المسألة من ستة سهام. للزوج أربعة وللأخ من أم اثنان. وترجع بالاختصار إلى ثلاثة. وعند ابن مسعود الباقي للأخ فتكون من سهمين لكل واحد منهما سهم.
(٢) ثلاثة بني عم أحدهم زوج والآخر أخ من أم فللزوج النصف وللأخ السدس