(١) طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به بالإجماع ولا خلاف في هذا، وإنما الخلاف في المسألة المذكورة هو في تحلل الحاج من إحرامه بتركه طواف الإفاضة إذا عاد إلى وطنه. فالجمهور من أهل العلم ممن بلغنا قولهم أنه لا يتحلل حتى يعود ويطوف، وعند الحسن وعطاء فيما حكى عنهما يتحلل لكن قضاءه صار واجبًا عليه فكأنهما اتفقا مع سائر الفقهاء في المجمع عليه وهو عدم تمام الحج إلا به واختلفا في فساد الحج بتركه مع وجوب قضائه أو في بقاء الحج معلقًا لا يتحلل منه الحاج حتى يأتي به. قلت وممن نقل الإجماع على ركنية الطواف وأن الحج لا يتم إلا به ابن رشد وابن قدامة والنووي. انظر. مغ ج ٣ ص ٤٦٥ مج ج ٨ ص ١٥٧ بداية ج ١ ص ٤٥٤. (٢) راجع مج ج ٨ ص ١٧٠.