للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من عاد إلى بلده وقد ترك هذا الطواف فإن حجه يبقى معلقًا حتى يطوف وييقى محرمًا حتى يعود إلى مكة على إحرامه ثم يطوف. وبه قال عطاء والثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر.

وقال الحسن يحج من العام المقبل، وحكى نحو ذلك عن عطاء قولًا ثانيًا، وقال: يأتي عامًا قابلًا من حج أو عمرة (١).

مغ ج ٣ ص ٤٩٢ مج ج ٨ ص ١٦١.

[باب في آخر وقت رمي الجمرات أيام منى]

مسألة (٧٥٥) أكثر أهل العلم على أن آخر وقت الرمي هو آخر أيام التشريق (٢) فإذا خرجت قبل أن يرمي الحاج فات وقت الرمي واستقر في ذمته الفداء الواجب في ترك الرمي.

وحكي عن عطاء فيمن رمى جمرة العقبة ثم خرج إلى إبله في ليلة أربع عشرة ثم رمى قبل طلوع الفجر فإن لم يرم أهراق دمًا.

مغ ج ٣ ص ٥٢٠.

باب في طواف الوداع. هل هو واجبٌ؟

مسألة (٧٥٦) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن طواف الوداع واجب يجب بتركه دم. هو مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى، وبه قال الحسن البصري والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور.

وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه. وحكاه الموفق عن


= طواف الوداع فيقال له أيضًا طواف الصَّدَر. ومحل طواف القدوم أول قدومه، ومحل طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفات ونصف ليلة النحر ومحل طواف الوداع عند إرادة السفر من مكة بعد قضاء مناسكه كلها. ا. هـ مج ج ٨ ص ١٢.
(١) طواف الإفاضة ركن من أركان الحج لا يتم إلا به بالإجماع ولا خلاف في هذا، وإنما الخلاف في المسألة المذكورة هو في تحلل الحاج من إحرامه بتركه طواف الإفاضة إذا عاد إلى وطنه. فالجمهور من أهل العلم ممن بلغنا قولهم أنه لا يتحلل حتى يعود ويطوف، وعند الحسن وعطاء فيما حكى عنهما يتحلل لكن قضاءه صار واجبًا عليه فكأنهما اتفقا مع سائر الفقهاء في المجمع عليه وهو عدم تمام الحج إلا به واختلفا في فساد الحج بتركه مع وجوب قضائه أو في بقاء الحج معلقًا لا يتحلل منه الحاج حتى يأتي به. قلت وممن نقل الإجماع على ركنية الطواف وأن الحج لا يتم إلا به ابن رشد وابن قدامة والنووي. انظر. مغ ج ٣ ص ٤٦٥ مج ج ٨ ص ١٥٧ بداية ج ١ ص ٤٥٤.
(٢) راجع مج ج ٨ ص ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>