(٢) أما المجزئ في تطهير بول الرضيع الذي لم يطعم إلا اللبن فثلاثة مذاهب. الأول: يكفي في الغلام النضح، والأنثى لابد فيه من الغسل. قال به عليُّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - وعطاء، وهو مذهب الحسن والشافعي وإسحاق وأحمد. المذهب الثاني: الذكر والأنثى سواء لابد من غسله، وهو قول أبي حنيفة والثوري. الثالث: إذا شك فيه نضح وإلا غسله لا فرق بين ذكر وأنثى، وبه قال مالك. حكاه عنه ابن رشد في البداية، وقال مالك في رواية ابن القاسم: لابد من الغسل لا فرق بين الغلام وبين الجارية أكلا الطعام أم لم يأكلا. قلت: ولعله لا تعارض بين ما نُقل عن مالك إذ يحمل ما حكاه ابن القاسم على اليقين، ويحمل الثاني على الشك والله تعالى أعلم. انظر مغ ج ١ ص ٧٣٤، بداية ج ١ ص ١١٢، المدونة ج ١ ص ٢٧. (٣) حكى الموفق عدم العلم بالمخالف في نجاسة بول ما لا يؤكل وكذلك كل ما خرج من أحد السبيلين منه. انظر مغ ج ١ ص ٧٣١.