للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق: الواجب ضربة واحدةٌ للوجه والكفين. حكاه ابن المنذر عنهم وقال: وبه أقول. وبقول أحمد وإسحاق قال داود، وحكاه الخطابي عن عامة أصحاب الحديث (١).

مج ج ٢ ص ٢١٣، بداية ج ١ ص ٩٣.

[باب في حد مسح اليدين في التيمم]

مسألة (١٠٢) أكثر العلماء على أن الواجب في مسح اليدين في التيمم هو المسحُ إلى المرفقين، ولا يجب أكثر من ذلك ولا يجزئ أقل من ذلك، وهو قول ابن عمر وجابر رضي الله تعالى عنهم، وبه يقول سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن البصري وابن سيرين ومالك والليث وأبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن وسفيان الثوري، وهو مذهب الشافعي رحمهم الله تعالى جميعًا.

وقال عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق: الواجب مسحهما إلى الكفين.

ورُوي هذا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وبه قال عكرمة، ورواه أبو ثور عن الشافعي في القديم من مذهبه وردَّه الماورديُّ.

وحكى الماورديُّ وغيره عن الزهري أنه يجب مسحهما إلى الإبطين، ووهَّنَ النوويُ هذه الحكاية لقول الخطابي: لم يختلف العلماء في أنه لا يجب مسح ما وراء المرفقين (٢).

مج ج ٢ ص ٢١٣، بداية ج ١ ص ٩١.

[باب في صفة الصعيد الطيب الذي يجزئ في التيمم]

مسألة (١٠٣) أكثر الفقهاء على أنه لا يجزئ في التيمم إلا التراب، حكاه عنهم الأزهري والقاضي أبو الطيب، وهو قول الشافعي وأحمد وداود وابن المنذر. وبه يقول


(١) نقل الموفق في المغني عن الأئمة ما ظاهره يدلُّ على أن قول الأكثر هو الاكتفاء بضربةٍ واحدةٍ للوجه والكفين وكذلك نَقَلَ عن بعض الصحابة والأئمة مذهبهم في هذه المسألة ما يخالف بعض ما نقله النووي في المجموع. انظر مغ ج ١ ص ٢٤٥، وانظر في هذه المسألة الحاوي ج ١ ص ٢٤٦، تحفة ج ١ ص ٣٥، إعلاء السنن ج ١ ص ٢٢١, معاني الآثار ج ١ ص١١٠، الشرح الصغير ج ١ ص ١٩٥. المدونة ج ١ ص ٤٦، قرطبي ج ٥ ص٢٤٠.
(٢) قلت: وحكى هذا القول عن الزهري مكحولُ في سياق قصةٍ ذكرها القرطبي فانظرها هناك ج ٥ ص٢٤٠ وانظر مسألة الكتاب في مغ ج ١ ص ٢٥٨، الحاوي ج ١ ص ٢٣٤، تحفة ج ١ ص ٣٥، معاني الآثار ج ١ ص١١١. الشرح الصغير ج ١ ص ١٩٥، المدونة ج ١ ص ٤٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>