للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في القُنفذ

مسألة (٨٠٦) جمهور العلماء على أن القنفد حلال أكله من غير كراهة، وبه قال مالك والشافعي والليث وأبو ثور.

وقال أحمد: يحرم. وهو قول أبي هريرة. حكاه عنه الموفق وحكي عن مالك كراهته.

وقال أصحاب أبي حنيفة: يكره. ونقل صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريمه. قلت: والصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن الكراهة دون التحريم (١).

مج ج ٩ ص ١١.

[باب في اليربوع]

مسألة (٨٠٧) جمهور العلماء على إباحة أكل اليربوع من غير كراهة، وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وهو قول عروة وعطاء الخراساني وأبي ثور وابن المنذر.

وقال أصحاب أبي حنيفة: يكره. ونقل صاحب البيان عن أبي حنيفة تحريمه (٢).

مج ج ٩ ص١١.

[باب في لحوم السباع. هل أباحها أحد؟]

جمهور العلماء على تحريم أكل السباع التي تتقوى بنابها كالأسود والنمور والذئاب والفهود وغيرها. وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود.

وقال مالك: تكره ولا تحرم. وقال الشعبي وسعيد بن جبير وبعض أصحاب مالك: هو مباح (٣).

مج ج ٩ ص ١٤ مغ ج ١١ ص ٦٦.

[باب في القرد. هل يجوز أكله؟]

مسألة (٨٠٨) جمهور العلماء بل عامتهم على تحريم أكل القرد. وحكى ابن عبد البر أنه لا خلاف في أنه لا يؤكل ولا يباع. قال: وما علمت أحدًا رخص في أكله إلا ما


(١) انظر. قرطبي ج ٧ ص١٢٠. الحاوي ج ١٥ ص ١٤٠. مغ ج ١١ ص ٦٥. معاني الآثار ج ٤ ص ٢٠٠.
(٢) انظر. قرطبي ج ٧ ص ١٢٠. بداية ج ١ ص ٦١٦. الحاوي ج ١٥ ص ١٣٩. مغ ج ١١ ص ٧٠.
(٣) انظر. قرطبي ج ٧ ص ١٢١. بداية ج ١ ص ٦١٧. الحاوي ج ١٥ ص ١٣٧. قلت: والذي نقله ابن عبد البر عن مالك أنها لا تؤكل مطلقًا. انظر. التمهيد ج ١ ص ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>