للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَرْآنِ، وممن قال هذا: عمر وعليَّ وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وعبد الله بن عتبة والقاسم وسالم وزيد بن أسلم والزهري وقتادة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وسائر أصحاب الرأي.

وروي عن ابن سيرين أن عدتها عدةُ الحرة، إلا أن تكون قد مضت بذلك سُنَّةٌ (يعني عن النبي - صلى الله عليه وسلم -)، وبه قال داود الظاهري -رحمه الله- تعالى.

مغ ج ٩ (ص: ٨١) بداية ج ٢ (ص: ١١١).

باب في عدة الآيسة والتي لا تحيض (١) متى تحسب أول عدتها؟

مسألة (١٣١٤) جمهور العلماء على أن الآيسة والتي لا تحيض تبدأ بحساب أشهر عدتها الثلاثة منذ لحظة طلاقها، وهو مذهب الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد.

وقال مالك: إذا طلقت نهارًا بدأت عدتها من أول الليل، وإذا طلقت ليلًا بدأت عدتها من أول النهار، وبه قال أبو عبد الله بن حامد من الحنابلة.

مغ ج ٩ (ص:٩٠).

باب في عدة المتوفى عنها زوجها (٢) هل يشترط وجود الحيض فيها؟

مسألة (١٣١٥) جمهور أهل العلم بل عامتهم على أن عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل أربعة أشهر وعشرًا (٣) وأنه لا يشترط أن يتخلل هذه المدة حيضٌ سواء كانت مدخولًا بها أم غير ذلك، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، وهو مذهب أحمد.


= وابن عمرو وعائشة وسليمان بن يسار والقاسم بن محمَّد وسالم بن عبد الله، وأبان بن عثمان وعمر بن العزيز والزهري ومالك والشافعي وأبو ثور وأحمد في رواية, وممن ذهب إلى أنه الحيض عُمَرُ وعليٌّ وابن عباس وسعيد ابن المسيب والثوري والأوزاعي والعنبري وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي وأحمد في روايةٍ. انظر في ج ٩ (ص: ٨٢) الحاوي الكبير جـ ١١ (ص: ١٦٥) بداية ج ٢ (ص: ١٠٧) شرح ج ١٠ (ص: ٦٢).
(١) قد ذكرت في أول كتاب العدد أن عدتهما ثلاثة أشهر إذا كانت حرةً وهو إجماع.
(٢) أما الحرة فعدتها أربعة أشهر وعشرًا بالإجماع، ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها ولا بين الصغيرة والكبيرة، وهذا كله بشرط أن لا تكون حاملًا، وأما الحامل فعدتها تنقضي بوضع حملها في مذهب العامة من العلماء وسيأتي من خالف فيها في حينه، وأما الأمة غير الحامل إذا توفي عنها زوجها ففيها خلاف سيأتي بيانه. انظر مغ ج ٩ (ص ١٠٦).
(٣) وهل عشر ليالٍ بأيامها أم غير ذلك الأكثرون ممن بلغنا قولهم أنها كذلك، وقال الأوزاعي: عشر ليالٍ وتسعة أيام. مغ ج ٩ (ص ١٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>